responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب المؤلف : اللاحم، سليمان بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 381
تيمية [1] أنه لم يصح عنه غيرها.
وقال به أيضًا عبد الله بن المبارك [2]، وإسحاق بن راهويه [3] وهو قول الشافعي في القديم [4]، وبه قال الأوزاعي وأبو ثور [5] وداود [6].
وهو اختيار جمع من المحققين أيضًا منهم:
الطبري [7]، وأبو بكر بن العربي [8]، وشيخ الإسلام ابن تيمية قال: «وهو قول جمهور أهل العلم، وأعدل الأقوال» [9].
واختاره - أيضًا - الحافظ ابن كثير [10]، وشيخ الإسلام محمد ابن

[1] في «مجموع الفتاوى» 22: 295، وانظر 23: 381.
[2] انظر: «الأوسط» 3: 106، «سنن الترمذي» 2: 121، «الاستذكار» 2: 186، «التمهيد» 11: 28، «الاعتبار» للحازمي ص 100، والمغني 2: 259، «المجموع» 3: 395 - 396.
[3] انظر: «الأوسط» 3: 106ن «الاستذكار» 2: 186، «التمهيد» 11: 28، «الاعتبار» ص 100، «المغني» 2: 259.
[4] انظر: «أحكام القرآن» للشافعي ص 77، «المهذب» 1: 79، «القراءة خلف الإمام» للبيهقي ص 107، 11، «تفسير ابن كثير» 1: 28.
[5] انظر: «الاستذكار» 2: 193.
[6] انظر: «التمهيد» 11: 28.
[7] في «تفسيره» 13: 352.
[8] في «أحكام القرآن» 1: 5، قال: «والصحيح عندي وجوب قراءتها فيما يسر، وتحريمها فيماجهر إذا سمع قراءة الإمام لما عليه من فرض الإنصات والاستماع لقراءته، فإن كان عنه في مقام بعيد فهو بمنزلة صلاة السر»
[9] انظر: «مجموع الفتاوى» 23: 327، 330، وانظر 294، 297.
[10] في «تفسيره» 1: 28، 63.
اسم الکتاب : اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب المؤلف : اللاحم، سليمان بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست