اسم الکتاب : اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب المؤلف : اللاحم، سليمان بن إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 375
الواجب أولى من الاستماع لغير الواجب [1].
وإذا نسي المأموم قراءة الفاتحة، أو سها عن ذلك، أو جهل وجوبها، سقط عنه وكفته قراءة الإمام على الصحيح. وكذا إذا أدرك الإمام راكعا لفوات محلها، لحديث أبي بكرة - رضي الله عنه -: «أنه انتهى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: زادك الله حرصاً، ولا تعد» [2].
وقد أجمع العلماء على هذا.
قال القرطبي [3]: «وأما المأموم فإن أدرك الإمام راكعًا فالإمام يحمل عنه القراءة، ولإجماعهم على أنه إذا أدركه راكعًا أنه يكبر ويركع، ولا يقرأ شيئًا».
القول الثاني:
أن المأموم يقرأ خلف الإمام في الصلاة السرية، ولا يقرأ في الصلاة الجهرية، بل ينصت لقراءة الإمام.
وهذا هو الثابت - والله أعلم - عن علي بن أبي طالب - رضي الله [1] انظر «مجموع الفتاوى» 23: 313. [2] أخرجه البخاري في الأذان- باب إذا ركع دون الصف، الحديث 783، وأبو داود في الصلاة- باب الرجل يركع دون الصف، الحديث 839، وأحمد 5: 39، 42، 45، 46، 50. [3] في «تفسيره» 1: 118، وانظر: «خير الكلام في القراءة خلف الإمام» فقرة 21، «المغني» 2: 262 - 263، «إمام الكلام في القراءة خلف الإمام» ص96 - 115.
اسم الکتاب : اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب المؤلف : اللاحم، سليمان بن إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 375