responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب المؤلف : اللاحم، سليمان بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 257
أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» متفق عليه [1].
وقال - صلى الله عليه وسلم -: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد» [2].
وذلك بأن تكون العبادة وفق ما شرع الله من حيث الجنس والقدر والصفة والزمان والمكان والسبب. فمثلًا زكاة الفطر عبادة ولا بد أن يكون المخرج فيها من جنس ما أمر الشرع بإخراجه وهو الطعام لا من الخضار، ولا بد من أن يكون المخرج عن الشخص الواحد بمقدار صاع على الصحيح. وأما موافقة الشرع في الصفة فبأن تكون العبادة على الصفة التي شرع الله كالصلاة مثلا ركوعها قبل سجودها ولو عكس لما صحت صلاته. وأما الزمان فيكون بالعبادة في وقتها كالصلاة مثلًا. وأما المكان فتكون العبادة في مكانها كذبح الهدي. وأما السبب فبأن يكون سبب العبادة قد وجد كصلاة الكسوف لا تصلى إلا عندما يحصل الكسوف أو الخسوف.
وينتظم الشرطين معًا في الدلالة قوله تعالى: {بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عليهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ} [3]، وقوله تعالى: {وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ} [4] وقوله

[1] أخرجه من حديث عائشة -رضي الله عنها- البخاري في الصلح -باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود- الحديث 2697، ومسلم في الأقضية- باب نقض الأحكام الباطلة، ورد محدثات الأمور- الحديث 1718.
[2] اخرجه البخاري معلقًا في البيوع- باب النجش قبل الحديث 2142، وأخرجه مسلم عن عائشة موصولا في الأقضية الحديث 1718.
[3] سورة البقرة، الآية: 112
[4] سورة النساء، الآية 125
اسم الکتاب : اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب المؤلف : اللاحم، سليمان بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست