responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب المؤلف : اللاحم، سليمان بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 242
قول عمرو بن كلثوم ([1]):
وأيام لنا غر طوال ... عصينا الملك فيها أن ندينا

أي: أن نقهر.
وقال ذو الاصبع العدواني ([2]):
لاه ابن عمك لا أفضلت في حسب ... عني ولا أنت دياني فتخزوني

والدين: بالفتح ما تعلق بذمة العبد من حقوق الله، كصيام نذر، أو من حقوق العباد كثمن مبيع، أورد قرض ونحو ذلك.
قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [3]، وقال تعالى: {بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [4].
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال: «لو كان على أمك دين، أكنت قاضيه عنها؟. قال: نعم. قال: «فدين الله أحق أن يقضى» متفق عليه [5].

[1] «شرح القصائد السبع الطوال» لأبي بكر بن الأنباري ص 388، تحقيق عبد السلام هارون، القاهرة 1400 هـ - 1980م ضمن معلقة عمرو بن كلثوم.
[2] انظر: «البحر المحيط» 1: 21، وفي «اللسان» مادة: «دين».
لاه ابن عمك لا أفضلت في حسب ... فينا، ولا أنت دياني فتخزوني
[3] سورة البقرة، الآية: 282.
[4] سورة النساء، الآية: 11.
[5] أخرجه البخاري في الصوم - باب من مات وعليه صوم - الحديث 1953، ومسلم في الصيام - باب قضاء الصيام عن الميت - الحديث 1148.
اسم الکتاب : اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب المؤلف : اللاحم، سليمان بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست