اسم الکتاب : اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب المؤلف : اللاحم، سليمان بن إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 196
وكذا ما جاء من الأحاديث في الدالة على أن من صلى صلاة لا يقرأ فيها بالفاتحة فصلاته ناقصة غير تامة, أو أنها غير مجزئة, فهذا أيضًا يدل على فضلها.
6 - ما رواه مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «قال الله تعالى: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين, ولعبدي ما سأل ...» الحديث [1].
فقد سمى الله - تعالى- الفاتحة الصلاة وقسمها بينه وبين عبده, فأولها حمد وثناء وتمجيد للرب, وآخرها للعبد دعاء ومسألة. وكل هذا يدل على عظمها وفضلها [2].
7 - ما رواه البخاري ومسلم - عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر وعثمان -رضي عنهم- كانوا يفتتحون الصلاة, وفي بعض الروايات يفتتحون القراءة بـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِين} [3].
8 - ما رواه مسلم عن عائشة - رضي الله عنها-: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين» [4]. [1] سبق تخريجه في المبحث الثاني من هذا الفصل. [2] انظر: «دقائق التفسير» 1: 172 - 173. [3] أخرجه البخاري في الأذان - ما يقول بعد التكبير- الحديث 743 ومسلم في الصلاة - الحديث 399. [4] أخرجه مسلم في الصلاة - ما يجمع صفة الصلاة- الحديث 498, وأبو داوود - في الصلاة- الحديث 783.
اسم الکتاب : اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب المؤلف : اللاحم، سليمان بن إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 196