responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب المؤلف : اللاحم، سليمان بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 157
ولهذا لما صنف الدارقطني في ذلك مصنفًا قيل له: هل في ذلك شيء صحيح؟ فقال: أما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا، وأما عن الصحابة فمنه صحيح، ومنه ضعيف. ولو كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يجهر بها دائمًا، لكان الصحابة ينقلون ذلك، ولكان الخلفاء يعلمون ذلك، ولما كان الناس يحتاجون أن يسألوا أنس بن مالك، بعد انقضاء عصر الخلفاء، ولما كان الخلفاء الراشدون، ثم خلفاء بني أمية، وبني العباس كلهم متفقين على ترك الجهر، ولما كان أهل المدينة- وهم أعلم أهل المدائن بسنته- ينكرون قراءتها بالكلية سرًا وجهرًا.
وقال- أيضًا [1] -: «فمن المعلوم أن الجهر بها مما تتوافر الهمم والدواعي على نقله، فلو كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يجهر بها كالجهر بسائر الفاتحة، لم يكن في العادة، ولا في الشرع ترك نقل ذلك، بل لو انفرد بنقل مثل هذا الواحد والاثنان لقطع بكذبهما، إذ التواطؤ فيما تمنع العادة والشرع كتمانه كالتواطؤ على الكذب فيه».
القول الثالث:
التخيير بين الجهر والإسرار، وهذا القول يروى عن الحكم بن عتيبة، وإسحاق بن راهويه [2]، وابن أبي ليلى [3]، وهو اختيار ابن حزم [4].

[1] في «مجموع الفتاوى» 22: 415، وانظر: 408، 417 - 420.
[2] انظر «القطع الائتناف» 1: 106.
[3] انظر «أحكام القرآن» للجصاص 1: 15، «الاستذكار» 1: 154.
[4] انظر «المحلى» 1: 251، «مجموع الفتاوى» 22: 436.
اسم الکتاب : اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب المؤلف : اللاحم، سليمان بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست