responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب المؤلف : اللاحم، سليمان بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 133
سورة براءة، كما في المصحف، وهو قول جمهور أهل العلم [1]، منهم: أبو حنيفة [2]، وأحمد في المشهور عنه [3]، وأكثر أهل الحديث [4]، لأنها آية مستقلة من القرآن، وليست آية من السورة، لا من سورة الفاتحة، ولا من غيرها من السور، فلا تجب قراءتها، لا مع الفاتحة، ولا مع غيرها، لكن تستحب قراءتها معها، ومع كل سورة سوى براءة، لإثباتها في المصحف معها، ومع بقية السور، سوى براءة. وأيضًا فقد ثبت في حديث أنس وعائشة وأبي هريرة - رضي الله عنهم - أن الرسول ... - صلى الله عليه وسلم - وخلفاءه، لا يجهرون بها [5]، فلو كانت قراءتها واجبة، وجوب الفاتحة لجهروا بها، كما يجهرون ببقية آيات الفاتحة.
القول الثالث:
أنه لا تشرع قراءتها في المكتوبة، لا سرًا ولا جهرًا.
وهذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك، إلا أنه قال بقراءة البسملة في النقل وقيام الليل، ولمن يعرض القرآن عرضا [6].

[1] انظر «المغني» 2: 147، «مجموع الفتاوى» 22: 276، 436.
[2] انظر «المبسوط» 1: 15، «أحكام القرآن» للجصاص 1: 13 - 14، «فتتح القدير» لابن الهمام 1: 291، 293.
[3] انظر «مسائل الإمام أحمد» رواية النيسابوري 1: 52، 53، «المسائل الفقهية» 1: 118، «الإفصاح» 1: 125 - 126، «المغني» 2: 147، 151، «مجموع الفتاوى» 22: 436.
[4] انظر «مجموع الفتاوى» 22: 436.
[5] سيأتي تخريجها في المبحث السادس من هذا الفصل ضمن أدلة القول الثاني.
[6] انظر «المدونة» 1: 64، «الكافي» لابن عبد البر 1: 170، «الاستذكار» 2: 154، 175، 182، «أحكام القرآن» لابن العربي 1: 3، «بداية المجتهد» 1: 89، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 1: 95 - 96.
اسم الکتاب : اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب المؤلف : اللاحم، سليمان بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست