اسم الکتاب : اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب المؤلف : اللاحم، سليمان بن إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 129
المبحث الخامس
حكم قراءة البسملة في غير الصلاة
أجمع أهل العلم على مشروعية التسمية، واستحبابها، بعد الاستعادة، تقديما للتخلية على التحلية، عند قراءة أول السورة في غير الصلاة، سواء في ذلك سورة الفاتحة، أو غيرها من السور، سوى سورة براءة [1]، لأنها آية من القرآن الكريم، نزلت مع كل سورة، سوى سورة براءة.
لكن اختلف القراء في قراءتها في حال الوصل بين السور، فقرأ ابن كثير، وقالون، وعاصم، والكسائي بالفصل بالتسمية بين السور، سوى الأنفال وبراءة [2].
وروي عن بعض القراء تركها في الوصل منهم حمزة، وروي عن ورش الفصل وعدمه، واختلف عن الباقين، وهم: خلف وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب ونافع، بين الفصل بالبسملة والوصل بين السورتين، أو السكت بينهما [3].
والأولى الفصل بالتسمية بين جميع السور سوى سورة براءة، فلا [1] انظر «التبصرة» لمكي ص 249 - 250، «الإقناع في القراءات السبع» 1: 155، «النشر» 1: 263 - 264. [2] انظر «التبصرة» لمكي ص 246، «العنوان في القراءات السبع» ص 65، «الإقناع في القراءات السبع» 1: 158، «النشر» 1: 259 [3] انظر «التبصرة» لمكي ص 247 - 248، «العنوان في القراءات السبع» ص 65، «الإقناع في القراءات السبع» 1: 158 - 162، «النشر» 1: 259 - 260.
اسم الکتاب : اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب المؤلف : اللاحم، سليمان بن إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 129