responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تأملات وأحكام في قوله تعالى {ولاتباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد} المؤلف : عبد العزيز بن صالح العبيد    الجزء : 1  صفحة : 113
[1]- أن لفظ الآية دال على العموم لأن الألف واللام في (المساجد) لجنس المساجد؛ لأن هذا حكم للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأولئك القوم الذين أنكر حذيفة عملهم إما صحابة وإما تابعون فأخذوا بهذا العموم.
2- كيف تترك الأمة العمل بهذا الحديث - لو صح - خلال هذه القرون المتطاولة وفيهم المحدثون والفقهاء، وقد نقلوا هذا الحديث في كتبهم، فكيف يتفق الجميع على عدم العمل به؟ [1] .
فالراجح ما ذهب إليه الجمهور وأنه يجوز الاعتكاف في جميع المساجد، ومن تجب عليه الجماعة فإنه يعتكف في مسجد تقام فيه الجماعة. أما إذا كان ممن لا تجب عليه الجماعة كالمرأة أو المريض أو الذي لا يصلي معه في المسجد أحد فإنه يعتكف في مسجده. ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها. والله أعلم.

[1] أما سعيد بن المسيب وعطاء رحمهما الله فقد جاء عنهما ما يخالف هذا الحديث كما سبق ص 15 وليس أحد القولين بأولى من الآخر.
اسم الکتاب : تأملات وأحكام في قوله تعالى {ولاتباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد} المؤلف : عبد العزيز بن صالح العبيد    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست