responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تراث أبي الحسن الحرالي المراكشي المؤلف : الحرالي، أبو الحسن    الجزء : 1  صفحة : 508
الأحكام، ومنه ما أنزله على الاشتباه، وفي إفهامه ما أنزله على الافتتان والإضلال بمنزلة ختم الكفار - انتهى.
{مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ}
قال الْحَرَالِّي: وهي التي أبرم حكمها فلم ينبتر، كما يبرم الحبل الذي يتخذ حكمة أي زماما يزم به الشيء الذي يخاف خروجه عن الانضباط، كأن الآية المحكمة تحكم النفس عن جولانها، وتمنعها عن جماحها، وتضبطها إلى محال مصالحها.
ثم قال: فهي آي التعبد من الخلق للخلق، اللائي لم يتغير حكمهن في كتاب من هذه الكتب الثلاث المذكورة، فهن لذلك أم - انتهى.
{هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ}
وقال الْحَرَالِّي: هي الأصل المقتبس منه الشيء في الروحانيات، والنابت منه أو فيه في الجسمانيات.
{وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ}
قال الْحَرَالِّي: والتشابه تراد التشبه في ظاهر أمرين،

اسم الکتاب : تراث أبي الحسن الحرالي المراكشي المؤلف : الحرالي، أبو الحسن    الجزء : 1  صفحة : 508
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست