responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تراث أبي الحسن الحرالي المراكشي المؤلف : الحرالي، أبو الحسن    الجزء : 1  صفحة : 402
فأبرأ العباد من الظلم من حافظ على أن لا يخرج عن حدود العلماء، ليكون أبعد أن يخرج من حدود السنة، ليكون أبعد أن يخرج من حدود الكتاب. فالظالم المنتهي ظلمه الخارج [عن الحدود الثلاثة: حد العالم، وحد السنة، وحد الله - انتهى.

{فَإِنْ طَلَّقَهَا}
قال الْحَرَالِّي: فردد معنى التسريح الذي بينه في موضوعه بلفظ الطلاق، لما هيأها بوجه إلى المعاد، وذلك فيما يقال من خصوص هذه الأمة، وأن حكم الكتاب الأول أن المطلقة ثلاثا لا تعود أبدا، فلهذا العود بعد زوج صار السراح طلاقا - انتهى.
{فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا} لأن النكاح، كما
قال الْحَرَالِّي: عقد حرمة مؤبدة، لا حد متعة مؤقتة، فلذلك لم يكن الاستمتاع إلى أمد محللا في السنة وعند الأئمة، لما يفرق بين النكاح والمتعة من التأبيد والتحديد - انتهى.
قال الْحَرَالِّي: [لما جعل الطلاق سراحا جعل تجديد النكاح مراجعة] كل ذلك إيذانا بأن الرجعة للزوج أولى من تجديد الغير - انتهى.
{فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ}
وقال الْحَرَالِّي: ولما كان للحد المحدود الفاصل بين أمرين متقابلين بلوغ وهو الانتهاء إلى أول حده، وقرار وهو الثبات عليه ومجاوزة لحده، ذكر، سبحانه وتعالى، البلوغ الذي هو الانتهاء إلى أول الحد، دون المجاوزة والمحل، والأجل مشارفة انقضاء أمد الأمر، حيث يكون منه ملجأ الذي هو مقلوبه، كأنه مشارفة فراغ المدة - انتهى.

اسم الکتاب : تراث أبي الحسن الحرالي المراكشي المؤلف : الحرالي، أبو الحسن    الجزء : 1  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست