responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تراث أبي الحسن الحرالي المراكشي المؤلف : الحرالي، أبو الحسن    الجزء : 1  صفحة : 399
قرءا، فإذا طهرت الطهر الثاني وانتهى إلى الحيض كانا قرءين، فإذا طهرت الطهر الثالث، وانتهى إلى الحيض، شاهد كمال القرء، كان ثلاثة أقراء، فلذلك يعرب معناه عن حل المرأة عند رؤيتها الدم من الحيضة الثالثة لتمام عدة الأقراء الثلاثة، فيوافق معنى من يفسر القرء بالطهر، ويكون أقرب من تفسيره بالحيض، فأمد الطهر ظاهراً هو أمد الاستقراء للدم باطنا، فيبعد تفسيره بالحيض، عما هو تحقيقه من معنى الحد بعداً ما - انتهى.
{فِي أَرْحَامِهِنَّ}
قال الْحَرَالِّي: وهو ما يشتمل على الولد من أعضاء التناسل، يكون فيه تخلقه من كونه نطفة إلى كونه خلقا آخر - انتهى.
{إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ}
وقال الْحَرَالِّي: ففي إشعاره إثبات نوع نفاق على الكاتمة ما في رحمها - انتهى وفيه تصرف.
{وَبُعُولَتُهُنَّ}
قال الْحَرَالِّي: وهو الرجل المتهيء لنكاح الأنثى المتأتي له ذلك، يقال على الزوج والسيد - انتهى.
{إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا}
قال الْحَرَالِّي: الإصلاح لخلل ما بينهما أحق في علم الله وحكمته من افتتاح وصلة ثانية، لأن تذكر الماضي يخل بالحاضر، مما حذر النبى، - صلى الله عليه وسلم -، عنه نكاح اللفوت، وهي التي لها ولد من زوج سابق، فلذلك كان الأحق

اسم الکتاب : تراث أبي الحسن الحرالي المراكشي المؤلف : الحرالي، أبو الحسن    الجزء : 1  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست