اسم الکتاب : تراث أبي الحسن الحرالي المراكشي المؤلف : الحرالي، أبو الحسن الجزء : 1 صفحة : 397
الذي تصبر المرأة عن زوجها، يذكر أن عمر، رضي الله تعالى عنه، سأل النساء عن قدر ما تصبر المرأة عن الزوج فأخبرنه أنها تصبر ستة أشهر، فجعل ذلك أمد البعوث، فكان التربص والعدة قدر ما تصبره المرأة عن زوجها، وقطع، سبحانه وتعالى، بذلك ضرار الجاهلية في الإيلاء إلى غير حد. انتهى وفيه تصرف.
{فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}
قال الْحَرَالِّي: وفي مورد هذا الخطاب بإسناده للأزواج ما يظافر معنى إجراء أمور النكاح على سترة، وإعراض عن حكم الحكام، من حيث جعل التربص له والفيء منه، فكأن الحكم من الحاكم إنما يقع على من هتك حرمة ستر أحكام الأروأج التي يجب أن تجري بين الزوجين من وراء ستر، كما هو سر النكاح الذي هو سبب جمعهما، ليكون حكم السر سرا، وحكم الجهر جهراً - انتهى.
{وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ} والعزم الإجماع على إنفاذ الفعل، والطلاق هو في المعنى بمنزلة إطلاق الشيء من اليد الذي يمكن أخذه بعد إطلاقه - قاله الْحَرَالِّي.
{فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ}
قال الْحَرَالِّي: في إشارته إعلام بأن الطلاق لابد له من ظاهر لفظ يقع مسموعا - انتهى.
{عَلِيمٌ}
قال الْحَرَالِّي: وفيه تهديد بما يقع في الأنفس والبواطن من
اسم الکتاب : تراث أبي الحسن الحرالي المراكشي المؤلف : الحرالي، أبو الحسن الجزء : 1 صفحة : 397