responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تراث أبي الحسن الحرالي المراكشي المؤلف : الحرالي، أبو الحسن    الجزء : 1  صفحة : 290
نفي الجناح عن الترك لا عن الفعل، كما قال، عليه الصلاة والسلام، للذين سألوه عن العزل: "لا جناح عليكم ان تفعلو" أي أن لا تنزلوا، لأن الفعل كناية عن الثبوت لا عن الترك الذي هو معنى العزل، وهو الذي قررته عائشة، رضي الله تعالى عنها، لما قال عروة: ما أرى على أحد شيئا أن لايطوف بهما، فقالت: لو كان كما تقول كان: فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما - الحديث.
قال الْحَرَالِّي: وما روى من قراءة من قرأ: "أن لا يطوف بهما" فليست "لا" نافية، على حد ما نفت معناه عائشة، رضي الله عنها، وإنما هي مؤكدة للإثبات، بمنزلة: {مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ} و {ليلا لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ} لأن من تمام المبهم استعماله في المتقابلين من النفي والإثبات، وكذلك جاءت "لا" في لسان العرب بمنزلتها في الاستعمال، وإن كان دون ذلك في الشهرة، فوارد القرآن معتبر بأعلى رتبة لغة العرب وأفصحها، لا يصل إلى تصحيح عربيته من اقتصر من النحو والأدب على ما دون الغاية، لعلوه في رتبته العربية: {إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ} - انتهى.
قال الْحَرَالِّي: وذكره، تعالى، بالتطرف الذي هو تفعل أي تشبه بالطواف، ومع البيت بالطواف في قوله تعالى: {أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ} لما كان السعي ترددا

اسم الکتاب : تراث أبي الحسن الحرالي المراكشي المؤلف : الحرالي، أبو الحسن    الجزء : 1  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست