responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم المؤلف : أبو السعود    الجزء : 1  صفحة : 270
الإملال هو الإملاءُ أي وليكن المُمْلي مَنْ عليه الحقُّ لأنه المشهودُ عليه فلا بد أن يكون هو المُقِرَّ
{وَلْيَتَّقِ الله رَبَّهُ} جُمع ما بين الاسمِ الجليلِ والنعتِ الجميل للمبالغة في التحذير أي وليتقِ المُمْلي دون الكاتِب كما قيل لقوله تعالى
{وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ} أي من الحق الذي يْمليه على الكاتب
{شَيْئاً} فإنه الذي يُتوقع منه البخسُ خاصة وأما الكاتبُ فيُتوقع منه الزيادة كما يتوقع منه النقصُ فلو أُريد نهيُه لنهى عن كليهما وقد فَعل ذلك حيث أمَر بالعدل وإنما شُدِّد في تكليف المُمْلي حيث جُمع فيه بين الأمر بالاتقاء والنهي عن البخس لما فيه من الدواعي إلى المنهيِّ عنه فإن الإنسان مجبولٌ على دفع الضرر عن نفسه وتخفيفِ ما في ذمته بما أمكن
{فَإن كَانَ الذى عَلَيْهِ الحق} صَرَّح بذلك في موضعِ الإضمارِ لزيادةِ الكشفِ والبيان لا لأن الأمرَ والنهيَ لغيره
{سَفِيهًا} ناقصَ العقلِ مبذّراً مجازفاً
{أَوْ ضَعِيفًا} صبياً أو شيخاً مختلاً
{أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ} أي غيرَ مستطيعٍ للإملاء بنفسه لخرَسٍ أو عَيَ أو جهلٍ أو غيرِ ذلك من العوارض
{فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ} أي الذي يلي أمرَه ويقوم مقامه من قيِّم أو وكيل أو مترجم
{بالعدل} أي من غير نقص ولا زيادة لم يكلَّف بعين ما كُلف به من عليه الحقُّ لأنه يُتوقع منه الزيادة كما يتوقع منه البخس
{واستشهدوا شَهِيدَيْنِ} أي اطلُبوهما ليتحملا الشهادةَ على ما جرى بينكم من المداينة وتسميتها شهيدين لتنزيل المُشارف منزلةَ الكائن
{مّن رّجَالِكُمْ} متعلق باستشهدوا ومن ابتدائية أو بمحذوف وقع صفة لشهيدين ومن تبعيضية أي شهيدين كائنين من رجال المسلمين الأحرار إذ الكلامُ في معاملاتهم فإن خطاباتِ الشرعِ لا تنتظمُ العبيدَ بطريق العبارة كما بُيِّن في موضعه وأما إذا كانت المداينةُ بين الكفَرَة أو كان من عليه الحقُّ كافراً فيجوز استشهادُ الكافر عندنا
{فَإِن لَّمْ يَكُونَا} أي الشهيدان جميعاً على طريقة نفي الشمولِ لا شُمولِ النفي
{رَّجُلَيْنِ} إما لإعوازهما أو لسببٍ آخرَ من الأسباب
{فَرَجُلٌ وامرأتان} أي فليشهد رجلٌ وامرأتانِ أو فرجل وامرأتانِ يكفُون وهذا فيما عدا الحدودَ والقصاصَ عندنا وفي الأموال خاصة عند الشافعي
{مِمَّن تَرْضَوْنَ} متعلقٌ بمحذوف وقع صفة لرجل وامرأتان أي كائنون مرضيّين عندكم وتخصيصُهم بالوصف المذكور مع تحقق اعتباره في كل شهيد لقلة اتصافِ النساء به وقيل نعتٌ لشهيدين أي كائنين ممن ترضَوْن ورُد بأنه يلزم الفصلُ بينهما بالأجنبي وقيل بدل من رجالكم بتكرير العامل ورد بما ذكر من الفصل وقيل متعلقٌ بقوله تعالى فاستشهدوا فيلزم الفصل بين اشتراط المرأتين وبين تعليله وقوله عز وجل
{مِنَ الشهداء} متعلقٌ بمحذوفٍ وقعَ حالاً من الضمير المحذوف الراجعِ إلى الموصول أي ممن ترضَوْنهم كائنين من بعض الشهداء لعلمكم بعدالتهم وثقتِكم بهم وإدراجُ النساء في الشهداء بطريق التغليب
{أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكّرَ إِحْدَاهُمَا الاخرى} تعليلٌ لاعتبار العدد في النساء والعلةُ في الحقيقة هي التذكيرُ ولكنَّ الضلالَ لما كان سبباً له نُزّل منزلتَه كما في قولك أعددتُ السلاحَ أن يجيء عدو فأدفعه كأنه قيل أن تذكّر إحداهما الأخرى إن ضلت الشهادة بأن نسيتها ولعل إيثارَ مَا عليهِ النظمُ الكريمُ على أنْ يقالَ إنِ تضل إحداهما فتذكرَها الأخرى لتأكيد الإبهام والمبالغة في الاحتراز عن توهم اختصاصِ الضلال بإحداهما بعينها والتذكير بالأخرى وقرئ فتذكر من الأذكار وقرئ فتذاكر وقرئ إنْ تضلَّ على الشرط فتذكرُ بالرفع كقوله تعالى وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ الله مِنْهُ
{وَلاَ يَأْبَ الشهداء إِذَا مَا دُعُواْ} لأداء

اسم الکتاب : تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم المؤلف : أبو السعود    الجزء : 1  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست