responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم المؤلف : أبو السعود    الجزء : 1  صفحة : 231
عطف على قوله تعالى وعلى المولود لَهُ رِزْقُهُنَّ الخ وما بينهما تعليل أو تفسيرٌ معترِضٌ والمرادُ به وارثُ الصبيِّ ممن كان ذا رحِمٍ محرَمٍ منه وقيل عَصَباتُه وقال الشافعي رحمه الله هو وارثُ الأب وهو الصبيُّ أي تُمأنُ المرضعةُ من ماله عند موت الأب ولا نزاعَ فيه وإنما الكلام فيما إذا لم يكن للصبيِّ مالٌ وقيل الباقي من الأبوين من قولُه عليهِ الصَّلاةُ والسلام واجعله الوارثَ منا وَذَلِكَ إشارةٌ إلى ما وجب على الأب من الرزق والكسوةِ
{فَإِنْ أَرَادَا} أي الوالدان
{فِصَالاً} أي فِطاماً عن الرَّضاع قبل تمام الحولين والتنكيرُ للإيذان بأنه فصال غيرُ معتاد
{عَن تَرَاضٍ} متعلقٌ بمحذوف ينساق إليه الذهنُ أي صادراً عن تراض
{مِنْهُمَا} أي من الوالدين لا من أحدهما فقط لاحتمال إقدامه على ما يضُرُّ بالولد بأن تمَلَّ المرأةُ الإرضاعِ ويبخَلَ الأبُ بإعطاء الأجرة
{وَتَشَاوُرٍ} في شأن الولد وتفحُّصٍ عن أحواله وإجماعٍ منهما على استحقاقه للفِطام والتشاور من المَشورة وهي استخراجُ الرأي من شُرتُ العسلَ إذا استخرجته وتنكيرُهما للتفخيم
{فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا} في ذلك لما أن تراضِيَهما إنما يكون بعد استقرار رأيِهما أو اجتهادِهما على أن صلاحَ الولدِ في الفِطام وقلما يتفقان على الخطأ
{وَإِنْ أَرَدْتُّمُ} بيان لحكم عدم اتفاقِهما على الفطام والالتفاتُ إلى خطاب الآباء لهزهم إلى الامتثال بما أُمروا به
{أَن تَسْتَرْضِعُواْ أولادكم} بحذف المفعول الأول استغناءً عنه أي أن تسترضعوا المراضِعَ لأولادكم يقال أرضعتِ المرأةُ الصبيَّ واسترضعتُها إياه وقيل إنما يتعدَّى إلى الثاني بحرف الجرِّ يقال استرضعتُ المرأةَ للصبيِّ أي أن تسترضعوا المراضِعَ لأولادكم فحُذف حرفُ الجر أيضاً كَما في قولِه تعالى وَإِذَا كَالُوهُمْ أي كالوا لهم
{فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} أي في الاسترضاع وفيه دلالة على أن للأب أن يسترضِعَ للولد ويمنعَ الأمَّ من الإرضاع
{إِذَا سَلَّمْتُم} أي إلى المراضع
{ما آتيتم} أي ما أردتم إيتاءَه كما في قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله وقرئ ما أَتيتم من أتى إليه إحساناً إذا فعله وقرئ ما أُوتيتم أي من جهةِ الله عزَّ وجلَّ كما في قولِه تعالى وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ وفيه مزيدُ بعثٍ لهم إلى التسليم
{بالمعروف} متعلقٌ بسلَّمتم أي بالوجه المتعارَفِ المستحسَن شرعاً وجوابُ الشرط محذوف لدلالة المذكور عليه وليس التسليمُ بشرطٍ للصحة والجواز بل هو ندب الى ماهو الأليقُ والأَولى فإن المراضعَ إذا أُعطين ما قُدّر لهن ناجزاً يداً بيد كان ذلك أدخلَ في استصلاح شئون الأطفال
{واتقوا الله} في شأن مراعاةِ الأحكامِ المذكورة
{واعلموا أَنَّ الله بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} فيجازيكُم بذلك واظهار الاسم في موضع الإضمار لتربية المهابة وفيه من الوعيد والتهديد مالا يخفى

{والذين} على حذفِ المضافِ أي وأزواجُ الذين
{يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ} أي تُقبض أرواحُهم بالموت فإن التوفيَ هو القبضُ يقال توفّيتُ مالي من فلان واستوفيتُه منه أي أخذته وقبضته والخطاب لكافة الناس بطريق التلوينِ
{وَيَذَرُونَ أزواجا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} أو على حذف العائدِ إلى المبتدأ في الخبر

اسم الکتاب : تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم المؤلف : أبو السعود    الجزء : 1  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست