responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفسير الإيجي جامع البيان في تفسير القرآن المؤلف : الإيجي، محمد بن عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 347
فانكحوا (غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ) مجاهرات بالزنا (وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ) أحباب يزنون بهن في السر، كانت العرب تحرم الأولى لا الثانية (فَإِذَا أُحْصِنَّ) بالتزوج، ومن قرأ بفتح الهمزة والصاد فمعناه: حفظن فروجهن أو أسلمن (فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ) زنا (فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ) الحرائر الأبكار (مِنَ الْعَذَابِ) من الحد، والجمهور على أن حد الأمة مزوجة أو بكرًا خمسون جلدة؛ ففائدة الشرط نفي ما يتوهم من تفاوت حالهن قبل التزوج وبعده كما في الحرائر وعند بعض السلف أنه لا حد على غير المحصنة منها بل تضرب تأديبًا (ذلِكَ) أي: نكاح الأمة (لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ) أي: خاف الوقوع في الزنا، يعني: المشقة بغلبة الشهوة فلنكاح الأمة شرطان: عدم الطول وخوف العنت (وَأَنْ تَصْبِرُوا) عن نكاح الأمة مع العفاف (خَيْرٌ لَكُمْ) لئلا يصير الولد عبدًا (وَاللهُ غَفُورٌ) لمن لم يصب (رَحِيمٌ) بأن رخص.
* * *
(يُرِيدُ اللهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (26) وَاللهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ

اسم الکتاب : تفسير الإيجي جامع البيان في تفسير القرآن المؤلف : الإيجي، محمد بن عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست