responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفسير الإيجي جامع البيان في تفسير القرآن المؤلف : الإيجي، محمد بن عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 172
لا متعة حينئذ وأن الجناح المنفى هو تبعة الهر، (إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ)، على وزن يفعلن، أي: يتركن حقهن، (أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ)، المراد الزوج بأن يسوق إليها المهر كلا فقيل: تسميتها عفوًا على المشاكلة، أو لأن المقرر عند العرب سوق المهر إليها حين الزواج فمن طلق قبل المسيس استحق استرداد النصف، فإن لم يسترد فقد عفا عنه، أو المراد الولي، يعني: إذا كانت بكرًا، وإليه ذهب مالك، وقيل: وإن كانت كبيرة، (وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى)، خطاب للرجال والنساء، (وَلاَ تَنسَوُا الفَضْلَ بَيْنَكُمْ)، أي: لا تنسوا أيها الرجال والنساء أن يتفضل بعضكم على بعض، (إِنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ): فلا يضيع تفضلكم وإحسانكم، (حَافِظُوا): داوموا، (عَلَى الصَّلَوَاتِ)، ذكرها بين الآيات إشعارًا بألا تلهيكم الأزواج والأولاد عن ذكر الله، (وَالصَّلاةِ الوُسْطَى)، صلاة

اسم الکتاب : تفسير الإيجي جامع البيان في تفسير القرآن المؤلف : الإيجي، محمد بن عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست