responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفسير الإيجي جامع البيان في تفسير القرآن المؤلف : الإيجي، محمد بن عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 160
بِأَنْفُسِهِنَّ)، يحملنها على الانتظار، خبر معناه الأمر للتأكيد، (ثَلاَثةَ قُرُوءٍ)، أي: أطهار أو حيض، ثم يجوز لهن أن يتزوجن، ونصبه على الظرفية، أي: مدتها، أو المفعولية أي: مضيها، وقد أخرج الأئمة الأربعة من هذا العموم الأمة إذا طلقت، فإنها تعتد بقرأين، (وَلاَ يَحِل لَهُنَّ أَن يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ)، من حبل أو حيض، (إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ)، هذا تغليظ وتأكيد لا تقييد، (وَبُعُولَتُهُنَّ): أزواجهن جمع بعل والتاء لتأنيث الجمع، (أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ): إلى النكاح والرجعة، (فِي ذَلِكَ): في زمان التربص وهو العدة، وكان الرجل يرجع إلى امرأته وإن طلقها مائة إلى أن نزلت " الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ " [البقرة: 229] فصار قسمين بائنة ورجعية، فليس الضمير أخص من المرجوع إليه، (إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا): بالرجعة لا إضرارًا وهو تقييد للأحقية، (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِى عَلَيْهِنَّ)، أي: لهن على الرجال من الحق مثل ما للرجال عليهن (بِالْمَعْرُوفِ): بالوجه الذي لا ينكر في الشرع والمراد بالمماثلة مماثلة الواجب الواجب في الحسنة لا في جنس الفعل، (وَلِلرِّجَالِ

اسم الکتاب : تفسير الإيجي جامع البيان في تفسير القرآن المؤلف : الإيجي، محمد بن عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست