responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفسير البغوي - ط إحياء التراث المؤلف : البغوي، أبو محمد    الجزء : 1  صفحة : 592
مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ أَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ مِنَ الرَّضَاعِ وَالْمَصَّتَانِ» . هَكَذَا رَوَى بَعْضُهُمْ هذا الحديث.
ع [557] وَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ الصَّحِيحُ.
«558» أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ السَّرَخْسِيُّ أَنَا زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ أَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَاشِمِيُّ أَنَا أَبُو مُصْعَبٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ [بْنِ] [1] مُحَمَّدِ بْنِ عمرو [2] بْنِ حَزَمٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قالت: كان فيما أنزل فِي الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يحرمن، ثم نسخن [3] بخمس

- وأخرجه النسائي 6/ 101 وأحمد 4/ 4 و5 وابن حبان 4225 من طريق هشام بن عروة به.
- وأخرجه النسائي في «الكبرى» (5457) وابن حبان 4226 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عن الزبير مرفوعا.
قال الترمذي بإثر 1150: وزاد فيه محمد بن دينار البصري «عن الزبير، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلّم» وهو غير محفوظ، والصحيح عند أهل الحديث حديث ابن أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن الزبير، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عليه وسلّم اهـ. وانظر الحديث الآتي.
557- ع صحيح. أخرجه مسلم 1450 وأبو داود 2063 والترمذي 1150 والنسائي 6/ 101 وابن ماجه 1941 وأحمد 6/ 95 و96 و216 والدارقطني 4/ 172 وابن حبان 4228 والبيهقي 7/ 454 و455 من طرق عن ابن أبي مليكة به.
- وأخرجه أحمد 6/ 647 والدارمي 2169 وابن حبان 4227 من طريق عروة، عن عائشة دون ذكر ابن الزبير بينهما.
وانظر ما تقدم، وما يأتي.
558- إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم.
- وهو في «شرح السنة» (2276) بهذا الإسناد.
- وهو في «الموطأ» (2/ 608) عن عبد الله بن أبي بكر به.
ومن طريق مالك أخرجه مسلم 1452 ح 24 وأبو داود 2062 والترمذي بإثر 1150 (3/ 456) والنسائي 6/ 100 والشافعي 2/ 21 والدارمي 2/ 157 وابن حبان 4221 والبيهقي 7/ 454.
- وأخرجه مسلم 1452 ح 25 والشافعي 2/ 21 والبيهقي 7/ 454 من طرق، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو، عن عائشة بنحوه.
قال المصنف في «شرح السنة» (5/ 64) : اختلف أهل العلم فيما تثبت به الحرمة من الرضاع، فذهب جماعة من أصحاب النبي صلّى الله عليه وسلّم وغيرهم إلى أنه لا تثبت بأقل من خمس رضعات متفرقات، وبه كانت تفتي عائشة وبعض أزواج النبي صلّى الله عليه وسلّم وهو قول عبد الله بن الزبير، وإليه ذهب الشافعي وإسحاق. وقال أحمد: إن ذهب ذاهب إلى قول عائشة في خمس رضعات، فهو مذهب قوي.
- وذهب أكثر أهل العلم إلى أن قليل الرضاع وكثيره محرّم، يروى ذلك عن ابن عباس، وابن عمر، وبه قال سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير والزهري، وهو قول سفيان الثوري، ومالك والأوزاعي وعبد الله بن المبارك ووكيع وأصحاب الرأي.
- وذهب أبو عبيد وأبو ثور، وداود إلى أنه لا يحرم أقل من ثلاث رضعات لقوله صلّى الله عليه وسلّم: «لا تحرّم المصة والمصتان» ويحكى عن بعضهم أن التحريم لا يقع بأقل من عشر رضعات، وهو قول شاذ.
- وقول عائشة: فتوفي رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وهن فيما يقرأ في القرآن: أرادت به قرب عهد النسخ من وفاة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم حتى كان بعض من لم يبلغه النسخ يقرؤه على الرسم الأول، لأن النسخ لا يتصور بعد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، ويجوز بقاء الحكم مع نسخ التلاوة كالرجم في حكمه باق مع ارتفاع التلاوة في القرآن، لأن الحكم يثبت بأخبار الآحاد، ويجب العمل به والقرآن لا يثبت بأخبار الآحاد، فلم تجز كتابته بين الدفتين اهـ.
[1] زيادة عن كتب التراجم والتخريج.
[2] في الأصل «عمر» والتصويب عن «شرح السنة» وكتب «التخريج» .
[3] كذا في المطبوع وط، وفي المخطوط «نسخ» وفي «شرح السنة» ، «نسخت» .
اسم الکتاب : تفسير البغوي - ط إحياء التراث المؤلف : البغوي، أبو محمد    الجزء : 1  صفحة : 592
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست