responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفسير البغوي - ط إحياء التراث المؤلف : البغوي، أبو محمد    الجزء : 1  صفحة : 575
الْأَصَمُّ [أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ] [1] أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ أَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عن علي بن الحسين عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ» .
فَأَمَّا الْكُفَّارُ فَيَرِثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ مَعَ اخْتِلَافِ مِلَلِهِمْ، لِأَنَّ الْكُفْرَ كُلَّهُ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى:
وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ [الأنفال: 73] ، وَذَهَبَ [بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ] [2] إِلَى أَنَّ اخْتِلَافَ الْمِلَلِ فِي الْكُفْرِ يَمْنَعُ التَّوَارُثَ حَتَّى لَا يَرِثَ الْيَهُودِيُّ النَّصْرَانِيَّ وَلَا النَّصْرَانِيُّ الْمَجُوسِيَّ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الزُّهْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَأَحْمَدُ وإسحاق:
ع [533] لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى» ، وَتَأَوَّلَهُ الْآخَرُونَ عَلَى الْإِسْلَامِ مع الكفر، أمّا الْكُفْرِ فَكُلُّهُ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ فَتَوْرِيثُ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ لَا يَكُونُ فِيهِ إِثْبَاتُ التَّوَارُثِ بَيْنَ أَهْلِ مِلَّتَيْنِ شَتَّى، وَالرَّقِيقُ لَا يَرِثُ أَحَدًا وَلَا يَرِثُهُ أَحَدٌ لِأَنَّهُ لا ملك له [و] لا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ الْقِنِّ وَالْمُدَبَّرِ وَالْمُكَاتَبِ وَأُمِّ الْوَلَدِ، وَالْقَتْلُ يَمْنَعُ الْمِيرَاثَ عَمْدًا كَانَ أَوْ خَطَأً لما:
ع [534] رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «القاتل لا يرث» .

- وهو في «شرح السنة» (2224) بهذا الإسناد.
- خرّجه المصنف من طريق الشافعي 2/ 190 وهو في «مسنده» (2/ 190) عن ابن عيينة بهذا الإسناد.
- وأخرجه مسلم 1614 وأبو داود 2909 والترمذي 2107 وابن الجارود 954 وسعيد بن منصور 135 وأحمد 5/ 200 والدارمي 2/ 371 وابن حبان 6033 والبيهقي 6/ 218 من طرق عن ابن عيينة بهذا الإسناد.
- وأخرجه البخاري 6764 والنسائي في «الكبرى» (6376 و6377) وعبد الرزاق 9852 والطيالسي 631 وأحمد 5/ 208 و209 والدارمي 2/ 370 والدارقطني 4/ 69 والطبراني في «الكبير» (391) والبيهقي 6/ 217 من طرق عن الزهري به.
533- ع جيد بشواهده. أخرجه أبو داود 2911 والنسائي في «الكبرى» (6383 و6384) وابن ماجه 2731 وأحمد 2/ 178 و195 والدارقطني 4/ 72- 73 وابن الجارود 967 وسعيد بن منصور 137 والبغوي في «شرح السنة» (2225) من طرق عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو، وسنده حسن للخلاف المعروف في رواية عمرو عن آبائه.
- وله شاهد من حديث أبي الزبير عن جابر، أخرجه الترمذي 2108 والبيهقي 6/ 217 وأخرجه الدارقطني 4/ 72 والبيهقي 6/ 217 موقوفا على جابر وقال الدارقطني: وهو المحفوظ اهـ.
وأخرجه الدارمي 2/ 369- 370 من وجه آخر عن الحسن، عن جابر مرفوعا.
- وله شاهد آخر من حديث عائشة، أخرجه أبو يعلى 4757 وفي إسناد مالك بن أبي الرجال قال الهيثمي في «المجمع» (6/ 292) : قد وثقه ابن حبان، ولم يضعفه أحد اهـ.
وذكره الحافظ في «المطالب العالية» مختصرا (1486) ونقل حبيب الرحمن قول البوصيري: فيه مالك بن محمد بن عبد الرحمن، وهو مجهول، وله شواهد اهـ.
- وله شاهد آخر أيضا من حديث أسامة بن زيد أخرجه النسائي في «الكبرى» (6381 و6382) والحاكم 2/ 240 من طريقين.
534- ع حسن. أخرجه الترمذي 2109 وابن ماجه 2645 والدارقطني 4/ 96 والبيهقي 6/ 96 والبيهقي 6/ 220 من حديث أبي هريرة بلفظ «القاتل لا يرث» لكن مداره على إسحاق بن أبي فروة.
قال الترمذي: هذا حديث لا يصح، وإسحاق تركه بعض أهل الحديث، العمل على هذا عند أهل العلم اهـ.
[1] ما بين المعقوفتين سقط من الأصل واستدرك من «ط» ومن «شرح السنة» .
[2] ما بين المعقوفتين في المطبوع «بعضهم» .
اسم الکتاب : تفسير البغوي - ط إحياء التراث المؤلف : البغوي، أبو محمد    الجزء : 1  صفحة : 575
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست