اسم الکتاب : تفسير البغوي - ط إحياء التراث المؤلف : البغوي، أبو محمد الجزء : 1 صفحة : 369
سُقِيَ [1] بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ» .
«311» أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْخَطِيبُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَحْمَدَ الْخَلَّالُ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ التَّمَّارِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَتَّابِ [2] بْنِ أُسَيْدٍ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي زَكَاةِ الْكَرْمِ: «يُخْرَصُ [3] كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ ثُمَّ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ زَبِيبًا كَمَا يؤدى زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْرًا» .
وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيمَا سِوَى النَّخْلِ وَالْكُرُومِ، وَفِيمَا سِوَى مَا يُقْتَاتُ بِهِ مِنَ الْحُبُوبِ، فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّهُ لَا عُشْرَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ أَبِي لَيْلَى وَالشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وقال الزهري والأوزاعي
بالسواني، وهي النواضح واحدتها ناضحة اهـ. [1] في الأصل «سبق» . والتصويب من «شرح السنة» .
311- حديث قوي بطرقه وشواهده. رجاله ثقات معروفون، لكن فيه إرسال بين ابن المسيب وعتاب، فإن ابن المسيب لم يسمع من عتاب، لكن لهذا المتن شواهد ستأتي. عبد الله بن نافع هو الصائغ، ابن شهاب هو محمد بن مسلم.
- وهو في «شرح السنة» 1573 بهذا الإسناد.
- أخرجه المصنف من طريق الشافعي وهو في «مسنده» (1/ 243) ومن طريق الشافعي أخرجه ابن خزيمة 2316 والدارقطني (2/ 133) والبيهقي (4/ 121) .
- وأخرجه أبو داود 1604 وابن ماجه 1819 وابن حبان 3279 والطحاوي (2/ 39) والبيهقي (4/ 121) و (122) من طرق عن ابن نافع به.
- وأخرجه أبو داود 1603 والترمذي 644 وابن أبي شيبة (3/ 195) وابن خزيمة (2317) و (2318) وابن الجارود 351 والحاكم (3/ 595) والدارقطني (2/ 133) والبيهقي (4/ 121) من طرق عن الزهري به.
قال أبو داود: وسعيد لم يسمع من عتاب شيئا اهـ. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب ... وروي من حديث عائشة وسألت البخاري عن حديث عائشة فقال: غير محفوظ، وحديث ابن المسيب عن عتاب أثبت وأصح اهـ.
- وأخرجه النسائي (4/ 109) (2616) والبيهقي (4/ 122) عن ابن المسيب مرسلا بإسناد صحيح، وهو الصواب.
وحديث عائشة أخرجه أبو داود 1606 وأحمد (6/ 163) وأبو عبيد في «الأموال» (ص 582- 583) والبيهقي (4/ 123) وإسناد رجاله ثقات لكن فيه انقطاع.
وله شاهد من حديث ابن عمر عند أحمد (2/ 24) والطحاوي (2/ 38) بإسناد حسن.
- ومن حديث جابر أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 194) وأحمد (3/ 296) و (376) والطحاوي (2/ 38) والبيهقي (4/ 123) وإسناده صحيح.
- وأخرج البيهقي عن الزهري سمعت أمامة بن سهل يحدثنا في مجلس ابن المسيب قال: مضت السنة أن لا تؤخذ الزكاة من نخل ولا عنب حتى يبلغ خرصها خمسة أوسق. قال الزهري: ولا نعلم يخرص من الثمر إلا التمر والعنب اهـ. فهذا شاهد لحديث ابن المسيب.
- وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير» (2/ 171) وأفاض في تخريجه ونقل عن أبي حاتم قوله: الصحيح عن ابن المسيب أن النبي أمر عتابا، وقال ابن حجر:
فائدة: قال النووي، وإن كان مرسلا لكنه اعتضد بعمل الفقهاء الأئمة اهـ.
قلت ومرسلات ابن المسيب صحيحة. [2] في الأصل «عثمان» وهو تصحيف والتصويب من كتب التخريج والتراجم. [3] الخرص: الحزر، وكلّ قول بالظن- وخرص النخلة: إذا حزر ما عليها من الرطب تمرا. [.....]
اسم الکتاب : تفسير البغوي - ط إحياء التراث المؤلف : البغوي، أبو محمد الجزء : 1 صفحة : 369