responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفسير الماوردي = النكت والعيون المؤلف : الماوردي    الجزء : 1  صفحة : 300
أحدهما: أن ذلك في التي تضع لستة أشهر فإن وضعت لتسعة أشهر أرضعت واحداً وعشرين شهراً , استكمالاً لثلاثين شهراً , لقوله تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْراً} [الأحقاف: 15] وهذا قول ابن عباس. والثاني: أن ذلك أمر برضاع كل مولود اختلف والداه في رضاعه أن يرضع حولين كاملين , وهذا قول عطاء والثوري. ثم قال تعالى: {وَعَلَى الْمَولُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} يريد بالمولود له الأب عليه في ولده للمرضعة له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وفيه قولان: أحدهما: أن ذلك في الأم المطلقة إذا أرضعت ولدها فلها رزقها من الغذاء , وكسوتها من اللباس. ومعنى بالمعروف أجرة المثل , وهذا قول الضحاك. والثاني: أنه يعني به الأم ذات النكاح , لها نفقتها وكسوتها بالمعروف في مثلها , على مثله من يسار , وإعسار. ثم قال تعالى: {لاَ تُضَار وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا} أي لا تمتنع الأم من إرضاعه إضراراً بالأب , وهو قول جمهور المفسرين. وقال عكرمة: هي الظئر المرضعة دون الأم. ثم قال تعالى: {وَلاَ مَولُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ} وهو الأب في قول جميعهم , لا ينزع الولد من أمه إضراراً بها. ثم قال تعالى: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذلِكَ} فيه أربعة أقاويل: أحدها: أن الوارث هو المولود نفسه , وهذا قول قبيصة بن ذؤيب. والثاني: أنه الباقي من والدي بعد وفاة الآخر منهما , وهو قول سفيان. والثالث: أنه وارث الولد , وهذا قول الحسن , والسدي. والرابع: أنه وارث الولد , وفيه أربعة أقاويل: أحدها: وارثه من عصبته إذا كان أبوه ميتاً سواء كان عماً أو أخاً أو ابن أخ أو

اسم الکتاب : تفسير الماوردي = النكت والعيون المؤلف : الماوردي    الجزء : 1  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست