responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفسير الماوردي = النكت والعيون المؤلف : الماوردي    الجزء : 1  صفحة : 226
{لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وَجُوهَكُمْ} إلى آخرها , فذهب الشعبي والسدي إلى إيجاب ذلك لهذا الخبر , وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أي الصدقة أفضل؟ قال: (جُهْدٌ عَلَى ذِي الْقَرَابَةِ الْكَاشِحِ). وذهب الجمهور إلى أنْ ليس في المال حق سوى الزكاة وأن ذلك محمول عليها أو على التطوع المختار. وقوله تعالى: {وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى} يريد قرابة الرجل من طرفيه من قِبَل أبويه , فإن كان ذلك محمولاً على الزكاة , روعي فيهم شرطان: أحدهما: الفقر. والثاني: سقوط النفقة. وإن كان ذلك محمولاً على التطوع لم يعتبر واحد منهما , وجاز مع الغنى والفقر , ووجوب النفقة وسقوطها , لأن فيهم مع الغنى صلة رحم مبرور.

اسم الکتاب : تفسير الماوردي = النكت والعيون المؤلف : الماوردي    الجزء : 1  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست