اسم الکتاب : تفسير النسفي = مدارك التنزيل وحقائق التأويل المؤلف : النسفي، أبو البركات الجزء : 1 صفحة : 191
والمعنى فالواجب عليكم إمساك بمعروف {أَوْ تَسْرِيحٌ بإحسان} بأن لا يراجعها حتى تبين بالعدة وقيل بأن لا يطلقها الثالثة في الطهر الثالث ونزل في جميلة وزوجها ثابت بن قيس بن شماس وكانت تبغضه وهو يحبها وقد أعطاها حديقة
البقرة (229 _ 231)
فاختلعت منه بها وهو أول خلع كان في الإسلام {وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ} أيها الأزواج أو الحكام لأنهم الآمرون الأخذ والإيتاء عند الترافع إليهم فكأنهم الآخذون والمؤتون {أن تَأخُذُواْ مِمَّآ آتَيتُمُوهُنَّ شَيْئاً} مما أعطيتموهن من المهور {إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ الله} إلا أن يعلم الزوجان ترك إقامة حدود الله فيما يلزمهما من مواجب الزوجية لما يحدث من نشوز المرأة وسوء خلقها {فَإِنْ خِفْتُمْ} أيها الولاة وجاز أن يكون أول الخطاب للأزواج وآخره للحكام {أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ الله فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا} فلا جناح على الرجل فيما أخذ ولا عليها فيما أعطت {فِيمَا افتدت بِهِ} فيما افتدت به نفسها واختلعت به من بذل ما أوتيت من المهر إلا أن يخافا حمزة على البناء للمفعول وإبدال ألا يقيما من ألف الضمير وهو من بدل الاشتمال نحو خيف زيد تركه إقامة حدود الله {تِلْكَ حُدُودَ الله} أي ما حد من النكاح واليمين والإيلاء والطلاق والخلع وغير ذلك {فَلاَ تَعْتَدُوهَا} فلا تجاوزوها بالمخالفة {وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ الله فأولئك هُمُ الظالمون} الضارون أنفسهم
فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230)
{فَإِن طَلَّقَهَا} مرة ثالثة بعد المرتين فإن قلت الخلق طلاق عندنا وكذا عند الشافعى رحمه الله في قول فكأن هذه تطليقة رابعة قلت الخلع طلاق ببدل فيكون طلقة ثالثة وهذا بيان للتلك أي فإن طلقها الثالثة ببدل فحكم التحليل كذا {فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ} من بعد التطليقة الثالثة {حتى تَنْكِحَ زَوْجًا
اسم الکتاب : تفسير النسفي = مدارك التنزيل وحقائق التأويل المؤلف : النسفي، أبو البركات الجزء : 1 صفحة : 191