responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : طريق الهداية مبادىء ومقدمات علم التوحيد عند أهل السنة والجماعة المؤلف : محمد يسري إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 139
المبحث الرابع: حكم علم التوحيد
الحكم في اللغة: القضاء مطلقا أو القضاء بالعدل خاصة، وأصله من المنع[1].
واصطلاحًا: خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع[2].
"وينبغي أن يعلم أن حكم العلم كحكم معلومه، فإن كان المعلوم فرضا أو سنة فعلمه كذلك، إذا توقف حصول المعلوم على تعلم ذلك العلم"[3].
وفي الحق أن تعلم علم التوحيد منه ما هو فرض عين، ومنه ما هو فرض كفاية، وهذا شأن العلوم الشرعية عامة.
قال ابن عبد البر رحمه الله: "أجمع العلماء أن من العلم ما هو فرض متعين على كل امرئ في خاصته بنفسه، ومنه ما هو فرض على الكفاية، إذا قام به قائم سقط فرضه على أهل ذلك الموضع"[4].
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وطلب العلم الشرعي فرض على الكفاية إلا فيما يتعين، مثل طلب كل واحد علم ما أمره به وما نهاه عنه، فإن هذا فرض على الأعيان"[5].

[1] لسان العرب لابن منظور "3/ 270"، والمصباح المنير للفيومي "1/ 145"، والقاموس المحيط للفيروزابادي ص1415.
[2] التمهيد للأسنوي ص48، وشرح مختصر المنتهى للعضد "1/ 222".
[3] ترتيب العلوم للمرعشي ص90.
[4] جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر ص10.
[5] مجموع الفتاوى "3/ 328، 329"، "28/ 80".
اسم الکتاب : طريق الهداية مبادىء ومقدمات علم التوحيد عند أهل السنة والجماعة المؤلف : محمد يسري إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست