responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث التفسير المؤلف : الرازي، ابن المظفر    الجزء : 1  صفحة : 260
قلت: لا يجوز أن تكون ناسخة لها لوجوه:
الأول: أن النسخ يَجْري في الأحكام، وليس هذا من الأحكام؛ لأن محبة أقرباء النبي - صلى الله عليه وسلم - ليس من باب الأحكام فلا تتعلق بالنسخ.
والثاني: أن المفهوم من قوله: {قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ} هو الجُعْل والمال كما صَرَّحَ في موضع آخر {وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا} فيكون قوله: {إِلَّا الْمَوَدَّةَ} استثناء منقطعاً، وإذا كان المراد من الأجر المالُ لا يتناول

اسم الکتاب : مباحث التفسير المؤلف : الرازي، ابن المظفر    الجزء : 1  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست