responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث التفسير المؤلف : الرازي، ابن المظفر    الجزء : 1  صفحة : 190
يضره ولا ينفعه. فتكون العاقبة النافعة هي الجنة، والضارة هي النار.
112 - قال: " عن عكرمة أرسل إليّ عمر بن عبد العزيز أني نذرت أن أقطع يد غلام أو أحبسه حيناً فما عندك فيه؟ فقلت له: لا تقطع يده، واحبسه سَنَةً ".
قلت: بل لا يجوز القطع ولا الحبس سَنَةً بالنذر.

اسم الکتاب : مباحث التفسير المؤلف : الرازي، ابن المظفر    الجزء : 1  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست