اسم الکتاب : مباحث التفسير المؤلف : الرازي، ابن المظفر الجزء : 1 صفحة : 190
يضره ولا ينفعه. فتكون العاقبة النافعة هي الجنة، والضارة هي النار.
112 - قال: " عن عكرمة أرسل إليّ عمر بن عبد العزيز أني نذرت أن أقطع يد غلام أو أحبسه حيناً فما عندك فيه؟ فقلت له: لا تقطع يده، واحبسه سَنَةً ".
قلت: بل لا يجوز القطع ولا الحبس سَنَةً بالنذر.
اسم الکتاب : مباحث التفسير المؤلف : الرازي، ابن المظفر الجزء : 1 صفحة : 190