responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث التفسير المؤلف : الرازي، ابن المظفر    الجزء : 1  صفحة : 130
الشيء من نفسه، كما لا يجوز أن يقال جاءني العشرة إلا العشرة، ولو قال: أنت طالق (ثلاثاً) إلا ثلاثاً يبطل الاستثناء، لأن ذلك استثناء الكل من الكل (فكذلك) ههنا.
58 - قال {خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللهُ}: " يعني سوى ما شاء الله من أنواع العذاب ".
قلت: هذا أيضاً لا يصح؛ لأن أنواع العذاب زائد على نفس الخلود، ولا يجوز استثناء الأكثر من الأقل، كما لا يجوز جاءني عشرة إلا عشرون.
59 - وقال: " إلا ما شاء الله من إخراج أهل التوحيد من النار ".
قلت: هذا أيضاً لا يصح؛ لأن هذا الخطاب مع الكفار لأن أول الآية: {يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ} وأولياؤهم كفار؛ ولأن عموم هذا الخطاب وهو قوله: {النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا} لا يجوز أن يكون لجماعة فيها المؤمنون الموحدون.
60 - قال: " إِلا مَا شَاءَ اللهُ أن يزيدهم من العذاب فيها ".
قلت: قد ذكرنا أنه لا يجوز استثناء الأكثر من الأقل، حتى أن من قال لفلان علي درهمان إلا أربعة دراهم يبطل الاستثناء.

اسم الکتاب : مباحث التفسير المؤلف : الرازي، ابن المظفر    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست