responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر تفسير سورة الأنفال المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 18
حتى لا يكون شرك"، وكذا قال أبو العالية ومجاهد وغير واحد. وقوله: {وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ} [1]، قال ابن عباس[2]: "يخلص التوحيد لله". وقال ابن إسحاق [3]: "ويكون التوحيد خالصا لله، ويخلع ما دونه من الأنداد".
وقوله: {فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ} [4] أي: إن استمروا على خلافكم، فاعلموا أن الله سيدكم وناصركم عليهم.
وقوله: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} [5] الغنيمة: ما أخذ من الكفار بإيجاف الخيل والركاب, والفيء: ما أخذ منهم بغير ذلك كما ذكر في سورة الحشر، ومن يجعل أمر الفيء والغنائم راجعا إلى رأي الإمام يقول: لا منافاة بينهما إذا رآه الإمام.
وقوله: {لله خمسه} مفتاح كلام, لله ما في السموات وما في الأرض، كذا قال إبراهيم والشعبي والحسن[6] وغير واحد, وقوله: {إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ} [7] الآية أي امتثلوا ما شرعنا لكم في الخمس إن كنتم آمنتم بالله وما أنزل.
وقوله: {لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْراً كَانَ مَفْعُولاً وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ} [8] أي: ليقضي ما أراد بقدرته من إعزاز الإسلام وإذلال الشرك عن غير ملأ منكم 9.
وقوله: {لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ

[1] سورة الأنفال آية: 39.
[2] نفس المصدر والجزء والصفحة.
[3] سيرة ابن هشام: 2 / 318، ابن كثير: 2 / 309.
[4] سورة الأنفال آية: 40.
[5] سورة الأنفال آية: 41.
[6] ابن كثير: 2 / 311.
[7] سورة الأنفال آية: 41.
[8] سورة الأنفال آية: 44.
9نفس المصدر والجزء / 314.
اسم الکتاب : مختصر تفسير سورة الأنفال المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست