responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : آثار ابن باديس المؤلف : ابن باديس، عبد الحميد    الجزء : 1  صفحة : 480
وحديث التائب من الذنب كمن لا ذنب له في عمومات كثيرة، والظواهر إذا كثرت تفيد القطع.

قدوة في الفتوى:
قال ابن رشد: كان ابن شهاب إذا سئل يستفهم السائل ويطاوله فإن ظهر له أنه لم يقتل يفتيه بأنه لا توبة له وإن تعرف بأنه قتل أفتاه بأن التوبة تصح. قال ابن رشد: وإنه لحسن من الفتوى. فهكذا ينبغي مراعاة الأحوال في تنزيل الأقوال، فإن من لم يقتل يجب التشديد عليه وسد الباب في وجهه، ومن قتل ينبغي ترغيبه في الرجوع إلى الله، وفي مراعاة هذا الأصل والإقتداء بهذا الإمام فوائد كثيرة في الحث على الخير والكف عن الشر والحكيم من ينزل الأشياء في منازلها كانت أعمالا أو كانت أقوالا.

ترهيب:
ما أعظم هذا الذنب وما أكبره. ونعوذ بالله من ذنب اختلف أئمة السلف في قبول توبة مرتكبة، وقد أجمعوا على قبول توبة الكافر، ولعظم شأن الدماء كانت أول ما يقضي فيه يوم القيامة بين الخلق فأيَّاك أيها الأخ أن تلقي الله تعالى بمشاركة في سفك قطرة من دم ظلما ولو بكلمة، فإن الأمر صعب والموقف خطير.

بِشَارَةُ التَّائِبِينَ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ:
{وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا} [1].

[1] 25/ 71 الفرقان.
اسم الکتاب : آثار ابن باديس المؤلف : ابن باديس، عبد الحميد    الجزء : 1  صفحة : 480
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست