لأن الدَّين محذر ومستعاذ منه، والثالث: كالإستمرار على إيلام الولائم مع القدرة عليها في الحال مما قد يؤدي إلى أحد الأمرين المذكورين في المآل.
والتقتير مذموم أيضا، فهو ما كان إمساكا عن مأمور به أمر وجوب، أو استحباب أو عن مباح يؤدِّي إليهما، فالأول: كمن يمسك عن أهله شحاً حتى يذيقهم ألم الجوع والبرد، والثاني: كمن لا يذيقهم بعض الطيبات التي يخص بها نفسه من السوق. والثالث: كمن يمسك عن تطبيب خاطر زوجته ببعض الكماليات مع قدرته عليها مما قد يفسد قلب زوجته عليه أو يحملها على ما لا يرضيه.
والقوام العدل هو الممدوح، فهو أن ينفق في الواجب والمندوب
وما يؤدي إليهما ويمسك عن المحرم والمكروه وما يؤدي إليهما ويتسع في الحلال دون مداومة في الأوقات واستيفاء لجميع اللذات واستهتار بالمشتهيات.
تطبيق:
حالة وطننا في الأعم الأغلب في الولائم والمآتم لا تخلو من السرف فيها الذي يؤدي إلى التقتير من بعدها فيكون الإثم قد أصاب صاحبها بنوعيه وأحاط به من ناحيتيه والشر يجر إلى الشر والإثم يهدي إلى مثله، وعلى جمعية العلماء المسلمين الجزائريين علق كثير ممن سمعناهم يشكون هذه الحالة آمالهم في معالجتها خصوصا في المآتم حقق الله الآمال. وثم نوع آخر موجود في غالب القطر ويكثر في بعض الجبال، وهو أن بعض المأمورين من بعض شيوخ الطوائف يأتون بثلة من أتباعهم فينزلون على المنتمين إليهم من ضعفاء الناس فيذبح لهم العناق إن كانت ويستدين لشرائها إن لم تكن ويفرغ المزاود ويكنس لهم ما في البيت ويصبح معدما فقيرا مدينا ويصبح من يومه صبيته يتضاغون