responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد الذهبية من سير أعلام النبلاء جـ 2 المؤلف : فهد بن عبد الرحمن العثمان    الجزء : 1  صفحة : 78
أحدها: أن ما كان فيها من زيادة لفظ أو تتمة لمحذوف أو زيادة شرح في حديث أو نحو ذلك حكم بصحته، لأنها خارجة من مخرج الصحيح.
ثانيها: أنها قد تكون أعلى إسنادًا.
ثالثها: قوة الحديث بكثرة طرقه للترجيح عند التعارض.
رابعها: ما يقع فيه من حديث المدلسين بتصريح السماع وهو في الصحيح بالعنعنة.
خامسها: ما يقع فيها من التصريح بالأسماء المبهمة والمهملة في الصحيح في الإسناد أو المتن.
سادسها: ما يقع فيها من الفصل للكلام المدرج في الحديث مما ليس من الحديث ويكون في الصحيح غير مفصل.
سابعها: ما يقع فيها من الأحاديث المصرح برفعها، وتكون في أصل الصحيح موقوفة أو كصورة الموقوفة.
ثامنها: ما يقع فيها من حديث المختلطين عمن سمع منهم قبل الاختلاط وهو في الصحيح من حديث من اختلط ولم يبين هل سماع ذلك الحديث فيه في هذه الرواية قبل الاختلاط أو بعدها (انتهى).
قال الدارقطني: لولا البخاري، ما راح مسلم ولا جاء.
قال أبو بكر الخطيب: كان مسلم يناضل عن البخاري، حتى أوحش ما بينه وبين محمد بن يحيى بسببه.
قلت: ثم إن مسلمًا لحدة في خلقه انحرف أيضًا عن البخاري ولم يذكر له حديثًا ولا سماه في صحيحه، بل افتتح الكتاب بالحط على من اشترط اللقي لمن روى عنه بصيغة "عن" وادعى الإجماع في أن المعاصرة كافية، ولا يتوقف

اسم الکتاب : الفوائد الذهبية من سير أعلام النبلاء جـ 2 المؤلف : فهد بن عبد الرحمن العثمان    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست