responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموع رسائل عبد الرحمن بن وهف القحطاني المؤلف : القحطاني، عبد الرحمن بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 142
س47: ما حكم الماء الذي غسل به الذكر والأنثيان؟
ج47: يعتبر طاهراً.
س48: ما حكم آخر غسلة زالت بها النجاسة من حيث سلب الطهورية وعدمها؟
ج48: هو طاهر، والراجح أنه طهور، إذا لم يتغير، ولم يحمل صفة من صفات النجاسة.
س49: عرف الماء النجس اصطلاحاً مع الاستدلال (على مذهب الحنابلة)، ثم اذكر الراجح في تعريفه؟
ج49: على المذهب: ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة.
والدليل: حديث القلتين.
والراجح: أنه الماء الذي تغير أحد أوصافه بنجاسة تحدث فيه.
س50: ما هو الحكم في الماء اليسير إذا لاقى نجاسة على المذهب؟ ثم اذكر الدليل، ثم رجح مع الدليل؟
ج50: ينجس بمجرد الملاقاة ولو جارياً. والدليل: حديث القلتين.
والراجح: الذي دلت عليه السنة، وعليه جمهور السلف أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، وإن كان يسيراً؛ لحديث: ((إن الماء طهور لا ينجسه

اسم الکتاب : مجموع رسائل عبد الرحمن بن وهف القحطاني المؤلف : القحطاني، عبد الرحمن بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست