responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموع رسائل عبد الرحمن بن وهف القحطاني المؤلف : القحطاني، عبد الرحمن بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 125
والأحكام جمع، والمكتسب مفرد؛ ولأن الأحكام مؤنثة والمكتسب مذكر، ولا يصح أن يكون صفة للأحكام؛ لأن الصفة تأخذ حكم الموصوف إفراداً وتذكيراً. والمراد بالمكتسب: الحاصل بعد أن لم يكن، فخرج بذلك علم الله بالأحكام؛ لأن علمه بالأحكام ليس مكتسباً، وإنما هو أزلي قائم بذاته تعالى؛ ولأنه ليس حاصلاً بعد أن لم يكن؛ لأن ذلك يستدعي سبق الجهل، وهو محال في حقه تعالى.
ومعنى اكتساب العلم بالأحكام من الأدلة التفصيلية: استنباطها من الدليل التفصيلي، من جهة دلالة الدليل الدال عليها.
وقوله: من أدلته (أدلتها) التفصيلية: المراد به أدلة الأحكام، وجيء بهذا القيد بالاحتراز عن العلم المكتسب من غير أدلة، كعلم جبريل، فإنه حاصل من اللوح المحفوظ، ومأخوذ منه، فهو ضروري لا كسبي، وخرج به أيضاً علم الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالأحكام غير اجتهادية؛ فإن علمه بها مأخوذ من الوحي، وخرج به أيضاً علم الصحابة بالأحكام التي تلقوها عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - مباشرة؛ لأنه مأخوذ بالتلقي، وخرج بالتفصيلية: علم المقلِّد؛ لأنه ليس مكتسباً من الدليل التفصيلي، وخرج به العلم الحاصل للخلافي، وهو من نصَّب نفسه لحفظ أحكام إمامه؛ لوجود ما يقتضيها، وعدم ما يخالفها.
وخرج عن هذا التعريف: الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة (كوجوب الصلاة) بالنسبة للعامي؛ فإنه لم يأخذها من دليل تفصيلي،

اسم الکتاب : مجموع رسائل عبد الرحمن بن وهف القحطاني المؤلف : القحطاني، عبد الرحمن بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست