responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموع رسائل عبد الرحمن بن وهف القحطاني المؤلف : القحطاني، عبد الرحمن بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 117
مالك إلا الخنزير، وحجتهم في ذلك قوله - سبحانه وتعالى -: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ ... } [1] الآية. ومن السنة حديث أبي هريرة هذا.
وعن الشافعية قول ثالث: ما يؤكل نظيره في البر حلال، وما لا فلا. واستثنوا على الأرجح ما يعيش في البر والبحر، وهو نوعان:
- النوع الأول: ما ورد في منع أكله شيء يخصه كالضفدع للنهي عن قتله، والتمساح؛ لكونه يعدو بنابه، ومثله القرش، والثعبان، والعقرب، للاستخباث والضرر اللاحق من السم.
- النوع الثاني: ما لم يرد في حكمه مانع: فيحل أكله بشرط التذكية، كالبط وطير الماء.
وقد أجاب الأحناف عن قوله: ((الحل ميتته)) بأن المراد من الميتة السمك لا غيره. بدليل حديث ابن عمر رَضْيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((أحلت لنا ميتتان ودمان .. )) [2] الحديث.
يؤخذ من الحديث الأحكام الآتية:
1 - فيه أن الطهور: هو الماء المفطور على خلقته، السليم في نفسه، الخالي من الأعراض المؤثرة فيه.

[1] سورة المائدة، الآية: 96.
[2] أخرجه أحمد، برقم 5723، وابن ماجه، برقم 3314، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، برقم 2679.
اسم الکتاب : مجموع رسائل عبد الرحمن بن وهف القحطاني المؤلف : القحطاني، عبد الرحمن بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست