responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة رسائل التوجيهات الإسلامية لإصلاح الفرد والمجتمع المؤلف : محمد جميل زينو    الجزء : 1  صفحة : 118
مصارف الزكاة
الأصل في مصارف الزكاة قول الله - تبارك وتعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}. [التوبة: 60]
(والمراد بالصدقات في الآية الزكاة المفروضة).
وقد بين الله - سبحانه- ثمانية أصناف كل منهم يستحق الزكاة وهم:
1 - الفقير:
هو المحتاج الذي لا يملك حاجته أو أقل وهو أشد حاجة من المسكين.
2 - المسكين:
وهو المحتاج لكنه أحسن حالا من الفقير، كمن حاجته عشرة وعنده سبعة أو ثمانية، وكون الفقير أشد حاجة من المسكين دل عليه قوله - تعالى:
{أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ}. [الكهف: 79]
فوصفهم بأنهم مساكين رغم امتلاكهم للسفينة.
وُيَعطى الفقير والمسكين من الزكاة كفاية سنة، لأن وجوب الزكاة يتكرر كل سنة فينبغي أن يأخذ ما يكفيه لمثلها.
والكفاية المعتبرة: هي أن يكون المطعم والملبس والمسكن وسائر ما لابُدَّ منه على مايليق بحاله بغير إِسراف ولا إِقتار لنفس الشخص، ولمن تلزمه مُؤنته، وهو يختلف باختلاف الأزمان والأمكنة والأشخاص، فما كان هنا كفاية لرجل لا يكون كفاية له هناك، وكذا ما يكون كفاية منذ عشر سنوات لا يكون كفاية اليوم، وكذلك ما يكون كفاية لهذا قد لا يكون كفاية لذاك لكثرة عيال ونفقة ونحو ذلك.
وأفتى أهل العلم بأنه من تمام الكفاية أيضًا علاج المرضى وتزويج الأعزب، وكتب العلم المحتاج إليها.

اسم الکتاب : مجموعة رسائل التوجيهات الإسلامية لإصلاح الفرد والمجتمع المؤلف : محمد جميل زينو    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست