responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1 المؤلف : ملتقى أهل الحديث    الجزء : 1  صفحة : 77
حكم البيع للبنوك الربويّة قياساً على جوازه للكفّار

ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[09 - 03 - 02, 01:36 ص]ـ
أعمل في التجارة، هل يجوز بيع مكائن الطباعة والتصوير لبنك ربوي قياساً على حلّ التجارة مع اليهود والنصارى مثلاً؟

المجيب: أ. د. سليمان بن فهد العيسى

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

تجوز معاملة الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم، لأنّ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) اشترى من يهودي طعاماً ورهنه درعاً من حديد، رواه البخاري (2068) ومسلم (1603) من حديث عائشة (رضي الله عنها).

أمّا ما ذكرت في سؤالك عن حكم بيع مكائن الطباعة والتصوير لبنك ربوي؛ فالجواب: أنّه إن كان البنك لا يجد تلك المكائن والآلات إلا عندك فإني لا أرى أن تبيع عليهم لأنّ في ذلك إعانة على الإثم والعدوان.

أمّا إن كانت تلك المكائن والآلات متوفرة عند غيرك، وأنك إن لم تبع عليه فإنه سيجدها عند غيرك (وهذا هو الغالب) فأرجو ألا يكون عليك في بيعك عليه بأس.

والله أعلم.

(انتهى كلام الدكتور العيسى).

http://www.islamtoday.net/questions/show_question_*******.cfm?id=4972

قلت: ما قول الإخوة في التفريق بين ما إذا كان هو التاجر الوحيد أم لا؟

ـ[ابن وهب]ــــــــ[12 - 01 - 03, 12:38 م]ـ
-

ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[12 - 01 - 03, 05:22 م]ـ
بالنسبة لي، فإن هذا التفريق عجيب وغفر الله للشيخ المفتي، فكون البضاعة التي يحرم بيعها متوفرة عند غيرك، وأنك إن لم تبع عليه فإنه سيجدها عند غيرك، لا يبيح لك بيعها بل دع غيرك يبيعها ويبوء هو بإثمها.
والتفريق المعروف في فتاوى العلماء تفريق آخر
وهو أنه إذا كانت هذه السلعة المباعة تستعمل في الحلال والحرام، وكنت غير متيقن أن المشتري سيستعملها في الحرام فيجوز لك بيعها له، وأما إذا كانت السلعة المباعة لا تستعمل إلا في الحرام أو كانت تستعمل فيهما ولكنك متيقن أن المشتري سيستعملها في الحرام فلا يجوز لك بيعها له.
وفي رأيي أن بيع مكائن التصوير للبنك كبيع العنب للخمّار وكبيع السلاح في الفتنة لمن سيقتل به مسلما، لأن البنك سيستعمل هذه المكائن في ماذا إن لم يستعملها في الربا؟ والله أعلم.

ـ[أخو من طاع الله]ــــــــ[12 - 01 - 03, 09:22 م]ـ
إذا علمت أنه اشتراها لحرام، فلا أظن في المسألة خلافًا .. !!

وقوله: إن كان يجدها عندك وعند غيرك .. هل يطرده على بيع العنب لمن يصنعه خمرًا، والسكين لمن يعلم أنه يقتل بها نفسًا معصومة؟

ـ[أبو أنس]ــــــــ[12 - 01 - 03, 11:46 م]ـ
أظن أن معاملات البنوك ليست كلها ربوية ..

بل ربما تكون نسبة التعاملات الربوية في بعض البنوك قليلة جداً

فهل إذا كان غالب المعاملات صحيحية يكون البيع جائزاً أم أن البيع لا

يجوز مهما كانت النسبة.

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[15 - 01 - 09, 06:56 ص]ـ
لمزيد من الآراء

ـ[أبو حبيب التتاري]ــــــــ[03 - 11 - 10, 10:36 ص]ـ
ما حكم بيع الشقة لمن أخذ قرضا ربويا لشراء الشقة

ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[03 - 11 - 10, 01:00 م]ـ
أخي الكريم، تفضل:
هل يبيع منزله لمن يعلم أنه سيشتريه بقرض ربوي؟

لدى صديقي منزل يريد بيعه وقد يسر الله له المشتري إلا أن هذا الأخير يريد أن يستلف مبلغاً من بنك ربوي (غير إسلامي) حتى يسدد المبلغ المطلوب. فهل يجوز لصاحبي أن يبيع له البيت علماً أنه يعلم أن المشتري ذهب إلى البنك الربوي بغرض السلف وتسديد المبلغ وبالتالي استلام البيت. وهل هذا يدخل في التعاون على الإثم والعدوان؟ أم أن الحرام لا يتعلق بذمة البائع.

الحمد لله
يجوز لصديقك أن يبيع منزله لمن تقدم لشرائه، ولو كان المشتري سيحصل على المال من الاقتراض بالربا؛ لأن الحرام هنا متعلق بالمقترض، والقرض بشرط الربا وإن كان محرما إلا أنه يفيد الملك في مذهب الحنفية والحنابلة وقول للشافعية، أي أن المقترض بالربا يملك المال الذي اقترضه، وعليه فيصح أن يشتري به ما شاء، مع إثم الربا.
وينظر: "المنفعة في القرض" لعبد الله بن محمد العمراني، ص 245 - 254
وينبغي لصديقك أن ينصح المشتري، ويبين له حرمة التعامل بالربا قرضا أو إقراضا، وما جاء فيه من الوعيد الشديد.
وقد يجد المشتري سبيلا مباحا لشراء البيت، وذلك عن طريق المرابحة، وهي أن يشتري البنك أو أي شخص أو جهة البيت نقداً، ثم يبيعه عليه بثمن مقسط أعلى.
والله أعلم.

الإسلام سؤال وجواب: http://www.islamqa.com/ar/ref/99366/%D9%8A%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%8A%20%D9%82%D8%B1%D8%B 6%20%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A

لكن يبقى التساؤل، أليس هذا من التعاون على الإثم؟

ـ[أبو حبيب التتاري]ــــــــ[03 - 11 - 10, 03:44 م]ـ
جزاك الله خيرا
بالنسبة للتساؤل والله أعلم
مع أن النبي كان يعامل اليهود وهم أظلم الناس للعرب وللعجم
والله اعلم
¥

اسم الکتاب : أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1 المؤلف : ملتقى أهل الحديث    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست