responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2 المؤلف : ملتقى أهل الحديث    الجزء : 1  صفحة : 487
علي فقال أحمد من الكتاب فقام ودخل فأخرج الكتاب وأملى عليه، فقال أحمد بن صالح لو لم أستفد بالعراق إلا هذا الحديث كان كثيرا ثم ودعه وخرج). (7)
فهذا الحديث قد كتبه أحمد بن حنبل، ويذاكر به، ويرويه مع أنه يراه منكرا، إذ استنكره على عبدالرحمن بن إسحاق وقال ما رواه غيره. (8)

# والحكم في التفرد كغيره من مسائل هذا الفن، يخضع لنظر الناقد فيما لديه من قرائن وأدلة، وربما وصل فيه إلى ما وصل فيه غيره، لاجتماع قرائن وتعاضدها، وقد يخالف غيره، وهذا ما يفسر لنا استنكار ناقد لحديث، وغيره يراه صحيحا محفوظا، وفي الصحيحين أشياء من هذا القبيل لا أطيل بذكرها.
ومن هذا الباب قول يعقوب بن شيبة في قيس بن أبي حازم ( ... ، وهو متقن الرواية وقد تكلم أصحابنا فيه، فمنهم من رفع قدره وعظّمه، وجعل الحديث عنه من أصح الأسناد، ومنهم من حمل عليه وقال: له أحاديث مناكير، والذين أطروه حملوا هذه الأحاديث على أنها عندهم غير مناكير، وقالوا: هي غرائب. (9)
وربما وقع التردد من الإمام الواحد، فقد روى حرمي بن عمارة عن شعبة عن قتادة عن أنس مرفوعا (من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار) (10)، وتفرد به حرمي عن شعبة بهذا الإسناد، وسئل عنه أحمد مرة فأنكره على حرمي (11)، وسئل عنه مرة أخرى فقال أرجو أن يكون محفوظا (12).
## وفي رأيي أن موضوع التفرد من أدق قضايا نقد السنة، فهو مزلة قدم بالنسبة للناظر في الإسناد، يجب عليه فيه أن يكون متوازنا، فإنّ إهماله ضعف، والإسراف فيه ضعف أيضا، ولا شك أن الباحث في حاجة إلى ما ينيرالطريق له حين النظر في التفرد، وسأحاول ذلك بتخصيص المبحث التالي لضوابط التفرد عند النقاد.

الحواشي ========================================
(1) العلل ومعرفة الرجال (3/ 299)
(2) العلل ومعرفة الرجال (3/ 350)
(3) الكامل (6/ 2400)
(4) علل الحديث (1/ 268)
(5) ينظر مظاهر إهتمام الأئمة بالغرائب، مقدمة التحقيق لـ (نسخة يحيى بن معين) لعصام السناني ص 189 ـ 236
(6) الجامع لأخلاق الراوي (2/ 160)
(7) تاريخ بغداد (4/ 196)، سير أعلام النبلاء (12/ 169)
(8) علل المرّوذي ص 64
(9) تصذيب الكمال (24/ 14)
(10) أخرجه عبدالله بن أحمد في زياداته على المسند (3/ 279،278) وأبو يعلى (2909)، وابن عدي (3/ 1298)
(11) الضعفاء الكبير (1/ 270)
(12) مسائل أبي داود ص 340

يتبع إن شاء الله

### المبحث الثاني ###
@@@@ ضوابط النظر في تفرد الثقة ومن في حكمه @@@@

ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[28 - 06 - 02, 07:30 م]ـ
الحلقة الرابعة:

### المبحث الثاني ###
@@@@ ضوابط النظر في تفرد الثقة ومن في حكمه @@@@

يوجد في كلام النقاد على أحاديث وقع فيها تفرد ما يمكن أن يستخلص منه ضوابط في قبول أو رد ما يتفرد به الثقة ومن في حكمه، ومن أول من وقفت على كلام له في تحرير ذلك وبيانه مسلم بن الحجاج في مقدمة صحيحه فإنه قال: (حكم أهل العلم، والذي نعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث، أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما رووا. وأمعن في ذلك على الموافقة لهم. فإذا وجد كذلك، ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس عند أصحابه، قبلت زيادته، فأما من تراه يعمد لمثل الزهري في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره، أو لمثل هشام بن عروة، وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك. قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق منهم في أكثره. فيروى عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث، مما لا يعرفه أحد من أصحابهما، وليس ممن قد شاركهم في الصحيح مما عندهم، فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس. والله أعلم.) (1)

وما ذكره مسلم من قبول ما يتفرد به من أمعن في موافقة الثقات عن شيخه، مبني على أن الراوي قد لايستوعب ما عند شيخه، وإذا استوعبه فقد لا يحدث به كله، كما في قول أحمد (عند سعد بن إبراهيم شيء لم يسمعه يعقوب، كتاب عاصم بن محمد العمري). (2)

وسئل أحمد عن نوح بن يزيد، ويعقوب بن إبراهيم بن سعد، في حديث إبراهيم،فقال (نوح بن يزيد أحب إلى من يعقوب، روى نوح عن إبراهيم شيئا ليس عند يعقوب). (3)

¥

اسم الکتاب : أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2 المؤلف : ملتقى أهل الحديث    الجزء : 1  صفحة : 487
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست