responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2 المؤلف : ملتقى أهل الحديث    الجزء : 1  صفحة : 448
فالمعذرة لمن يسجل حديثا

ـ[الصارم المنكي]ــــــــ[08 - 06 - 02, 01:00 ص]ـ
نرحب بفضيلة الشيخ العلامه عبد الله السعد في المنتدي , ونقول حياكم الله وبياكم وجعل الجنه مثوانا ومثواكم ,,,,

شيخنا ايهما اولي بالحفظ مختصر صحيح مسلم او بلوغ المرام؟؟؟

ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[08 - 06 - 02, 07:01 ص]ـ
الأخ أبو معاذ المكي يسأل في (الساحات):

1 - كيف نجمع بين حديث البراء -رضي الله عنه- في خروج روح المؤمن بسهولة وفيه (تخرج نفسه تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء)، وحديث (إن للموت لسكرات)؟

2 - حديث المرأة التي نذرت أن تضرب على رأس الرسول بالدف وإقرار الرسول - صلى الله عليه وسلم - لها هل يدل على جواز سماع الرجال للدف؟

3 - قوله تعالى (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم)، وحديث (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله الحديث) هل هذه النصوص ناسخة لقوله تعالى (لا إكراه في الدين)؟ البعض يستدل بالآية والحديث على أن الإسلام انتشر بالسيف فكيف نرد عليهم؟

4 - البعض يقول بأنه يجوز قتل المرتد من قبل غير الحاكم إذا لم يقم الحد الحاكم ويستدلون بأثر ابن عمر في الراهب الذي شتم الرسول صلى الله عليه وسلم فقال ابن عمر: لو سمعته لقتلته، وبقول محمد بن مسلمة فيمن اتهم الرسول بالغدر: لئن خلوت به لأقتلنه، ذكره القرطبي في التفسير عند تفسير قوله تعالى (فإن نكثوا أيمانهم وطعنوا في دينكم) وبقول ابن تيمية في الفتاوى 34/ 176: والأصل أن هذه الواجبات تقام على أحسن الوجوه، فمتى أمكن إقامتها من أمير لم يحتج إلى اثنين، ومتى لم يقم إلا بعدد ومن غير سلطان أقيمت إذا لم يكن في إقامتها فساد يزيد على إضاعتها أ. هـ ولأن ترك إقامة الحدود يشجع على الفساد، لكن قد يترتب على إقامة الحد من غير السلطان النزاع والثأر فما رأيكم؟

ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[08 - 06 - 02, 07:25 ص]ـ
حياكم الله يا فضيلة الشيخ الجبل:

1 - ما رايكم بمن يقول ان مستدرك الحاكم لم ينفرد باخراج حديث صحيح.

2 - ما رايكم بالاكثار من دراسة علم المصطلح وقراءة المطولات فيه.

3 - ما رايكم بدراسة المطولات من علم الاصول

ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[08 - 06 - 02, 08:13 ص]ـ
الأخ (سراب) في الساحات يقول

آمل من فضيلة الشيخ التعليق على هذه الفتوى:

ما حكم الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء في فترة الصيف، إما لشدة تأخر وقت العشاء في بعض الدول حتى يصل إلى منتصف الليل أو يتعدى، وإما لانعدام العلامة الشرعية لوقت العشاء؟

اسم المفتي: الدكتور الشيخ يوسف عبد الله القرضاوي

الصلاة فريضة لها مواقيتها المحددة، كما قال تعالى: {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا} النساء:103.
وقد عرفت مواقيت الصلوات الخمس بالسنة النبوية العملية، وتواترت بين المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.
فكل صلاة من الصلوات الخمس لها وقتها المعين، الذي لا يجوز أداؤها قبله بحال، ولا يجوز تأخرها عنه إلا لعذر، وإلا كان من أخرها آثما.
ولكن من يسر هذا الدين وواقعيته: أن شرع الجمع بين الصلاتين: في الظهر والعصر، وفي المغرب والعشاء، تقديما وتأخيرا، لبعض الأسباب، منها: السفر، كما ثبت ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
ومنها: الجمع للمطر، ومثله: الوحل، وأشد منه: الثلج، وكذلك الريح الشديدة، ونحو ذلك من عوارض المناخ والطبيعة، التي يترتب عليها الحرج وشدة المشقة إذا صليت كل صلاة في وقتها.
ومنها: الجمع للحاجة والعذر، في غير سفر ولا خوف ولا مطر، بل لرفع الحرج والمشقة عن الأمة، كما في حديث ابن عباس الآتي بعد.
ومن إعجاز هذا الدين: أن يجد المسلم في نصوصه ما يتسع لحوادث الأزمنة، ومستجدات العصور، التي لم يكن يعرفها الناس ولا يتوقعونها في أزمانهم.
نجد هذا فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظهر والعصر جميعا، والمغرب والعشاء جميعا، في غير خوف ولا سفر.
وفي رواية: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم -بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، بالمدينة، من غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته.
¥

اسم الکتاب : أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2 المؤلف : ملتقى أهل الحديث    الجزء : 1  صفحة : 448
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست