responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2 المؤلف : ملتقى أهل الحديث    الجزء : 1  صفحة : 261
اما انكار اصل التقسيم ففيه نطر واضح
والا مااامعنى قولهم حديث االوااحد وحديث الاحاد
وهذا االبخاري قد قال بااب اجازة خبر االاحاد
فهل جرى على تقسيم المتكلمين
وهاهو الشافعي يقول خبر الواحد الخ
فهل االشافعي جرى على مصطلح المتكلمين
واما ما ادعيته من عدم افاادة خبر الواحد لليقين مطلقا الا اذا اقترن ااالخبر بالقراائن
فهو ماا اكده الامااام الشافعي في كتاب ااختلاف الحديث
وشبهه باالشهادة
فهل شهاادة اثنين كشهاادة اهل بلدة هل هما في القوة سواء
وان كان شهادة الاثنين جائزة وتقام به الحدود كحد السرقة مثلا
الشاهد ان هناك خبر العامة وهو المتواتر سميه ما شئت
وخبر الخااصة وهو الاحاد

واااما ان كاااان الخلاف حول التسمية

فقد اتيت لك بكلام المتقدمين في االمسالة
ولاادري هل يريد االانسان نص عن ابن سيرين ااااو الشععبي مثلا في التقسيم حتى يقتنع ان التقسيم واقع ععقلا وشرعا
فهل نقل صلاة االظهر اربعا مثل نقل جلسة الاستراحة
فان قلت هما سواء فهذه مكابرة ظاهرة واان قلت لا فقد اعترفت ضمنا بااالتقسيم
سواء رضيت بتسميته احاادا و متواترا اولا
المهم اانك ااثبت الامر
نعم هناك فرق في تعريف المتواتر عند المحدثين وتعععريفه ععند الاصوليين
ولكن هذاا لايعني ان تقسيم الخبر الى متواتر وااحااد هو تقسيم بدعي ااصطلح ععليه اهل الكلام

وانه لم يوجد في كلام المحدثين
اخي العزيز
ااريد منك ان تعرف لي خبر االعامة
اليس هو نوع من انواع المتواتر
واالطلب الاخر تعريف خبر الخاصة اليس هو نوع من انوااع الاحاد
وفي الختام اشكرك على تجاوبك مععي وباارك الله فيك وكثر الله من امثالك
أخي الكريم وهذا رابط كلام الشااافعي في كتاااب اااختلاف الحديث
http://feqh.al-islam.com/Display.as...046&Diacratic=0
وارجو منك اان ترااجع كتاب جمااع ااالععلم للشافعي
تدبر في عبااارات االشافعي حتى واان كنتَ قراته قبل هذ اعد قراءته وتدبر في عباراات ااالشافعي
ولاشك انك ستستفيد من قراءة الكتاب
وكما هو معلوم (وفوق كل ذي علم عليم)
فلعلك تفهم اامر لم افهمه او لعلك تصلح فهمي
واانا لم انصحك يقراءة هذاا الكتاب من اجل هذه االمسالة فحسب بل لاهمية الكتاب
للمحدثين والفقهاء وااالاصوليين على حد سواء
وفق الله ااالجميع لماا يحب ويرضى

االاخ ابن معين
تدبر في عباراات الشافعي لتعلم يا ااان تقسيم الخبر الى خبر عامة وخبر خاصة هو اجماع بين االسلف والخلف بين اهل الحديث واهل الكلام
بين الفقهاء واالمحدثين
وانما الكلام في الاحتجااج بخبر الخااصة
وفي نعريف خبر الخاصة
فمنهج الخلف مخالف لمنهج السلف في االامرين
اعني في الاحتجاج بخبر الخاصة وفي تعريف خبر الخااصة
واماا اادعاء ان الخبر االخاصة يفيد اليقين مطلقاا فهو منهج خلفي ظاهري ليس في كلام االسلف ما يدل عليه
وكذا ادعاء ان خبر الخاصة لايفيد اليقين مطلقا فهو ايضا منج خلفي
واما منهج االسلف فهو ما وضحه شيخ ااالاسلام ابن تيمية في كتبه
واارجو من كل من تكلم في هذا الموضوع ان يقرا هذا الكتاااب
كتاب جماع االعلم
http://feqh.al-islam.com/Display.as...aragraphID=4600

ابن معين أخي الفاضل عبدالله العتيبي وفقه لكل خير
هذه المسألة التي طرقتها مسألة مهمة جدا، وتحتاج إلى تحرير وتدقيق، ولي وقفة مع كلامك:
وهو قولك: (إن مما لاخلاف فيه عقلا ولاشرعا تقسيم الأخبار إلى آحاد ومتواتر)!! وأنّى لك الجزم بهذا والمسألة فيها خلاف!!!
فمما خلاف فيه أن تقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد لم يكن يُعرف عند المتقدمين من المحدثين بهذا التقسيم، لا اسما ولا معنى!، وأول من ذكر هذا التقسيم من المحدثين هو الخطيب البغدادي (ت463هـ) في كتابه الكفاية، ولم ينسب ما ذكره إلى المحدثين، بل كلامه واضح أن نقل من كتب أصول الفقه، ولذا قال ابن الصلاح في مقدمته: (ومن المشهور: المتواتر الذي يذكره أهل الفقه وأصوله، وأهل الحديث لا يذكرونه باسمه الخاص المشعر بمعناه الخاص، وإن كان الخطيب قد ذكره، ففي كلامه ما يشعر بأنه اتبع فيه غير أهل الحديث، ولعل ذلك لكونه لا تشمله صناعتهم، ولا يكاد يوجد في رواياتهم).
¥

اسم الکتاب : أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2 المؤلف : ملتقى أهل الحديث    الجزء : 1  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست