responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2 المؤلف : ملتقى أهل الحديث    الجزء : 1  صفحة : 254
فاان كااان المتكلمون قد وضعوا شروطا لتحقيق التوااتر فهذااا امر ااخر
اما انكار اصل التقسيم ففيه نطر واضح
والا مااامعنى قولهم حديث االوااحد وحديث الاحاد
وهذا االبخاري قد قال بااب اجازة خبر االاحاد
فهل جرى على تقسيم المتكلمين
وهاهو الشافعي يقول خبر الواحد الخ
فهل االششافعي جرى على مصطلح المتكلمين
واما ما ادعيته من عدم افاادة خبر الواحد لليقين مطلقا الا اذا اقترن ااالخبر بالقراائن
فهو ماا اكده الامااام الشافعي في كتاب ااختلاف الحديث
وشبهه باالشهادة
فهل شهاادة اثنين كشهاادة اهل بلدة هل هما في القوة سواء
وان كان شهادة الاثنين جائزة وتقام به الحدود كحد السرقة مثلا
الشاهد ان هناك خبر العامة وهو المتواتر سميه ما شئت
وخبر الخااصة وهو الاحاد

واااما ان كاااان الخلاف حول التسمية

فقد اتيت لك بكلام المتقدمين في االمسالة
ولاادري هل يريد االانسان نص عن ابن سيرين ااااو الشععبي مثلا في التقسيم حتى يقتنع ان التقسيم واقع ععقلا وشرعا
فهل نقل صلاة االظهر اربعا مثل نقل جلسة الاستراحة
فان قلت هما سواء فهذه مكابرة ظاهرة واان قلت لا فقد اعترفت ضمنا بااالتقسيم
سواء رضيت بتسميته احاادا و متواترا اولا
المهم اانك ااثبت الامر
نعم هناك فرق في تعريف المتواتر عند المحدثين وتعععريفه ععند الاصوليين
ولكن هذاا لايعني ان تقسيم الخبر الى متواتر وااحااد هو تقسيم بدعي ااصطلح ععليه اهل الكلام

وانه لم يوجد في كلام المحدثين
اخي العزيز
ااريد منك ان تعرف لي خبر االعامة
اليس هو نوع من انواع المتواتر
واالطلب الاخر تعريف خبر الخاصة اليس هو نوع من انوااع الاحاد
وفي الختام اشكرك على تجاوبك مععي وباارك الله فيك وكثر الله من امثالك
أخي الكريم وهذا رابط كلام الشااافعي في كتاااب اااختلاف الحديث
http://feqh.al-islam.com/Display.asp?Mode=0&MaksamID=1&DocID=2&ParagraphID=6046&Diacratic=0
وارجو منك اان ترااجع كتاب جمااع ااالععلم للشافعي
تدبر في عبااارات االشافعي حتى واان كنتَ قراته قبل هذ اعد قراءته وتدبر في عباراات ااالشافعي
ولاشك انك ستستفيد من قراءة الكتاب
وكما هو معلوم (وفوق كل ذي علم عليم)
فلعلك تفهم اامر لم افهمه او لعلك تصلح فهمي
واانا لم انصحك يقراءة هذاا الكتاب من اجل هذه االمسالة فحسب بل لاهمية الكتاب
للمحدثين والفقهاء وااالاصوليين على حد سواء
وفق الله ااالجميع لماا يحب ويرضى

ـ[ابن معين]ــــــــ[01 - 04 - 02, 12:54 ص]ـ
أخي الفاضل ابن وهب سلمه الله في الدنيا والآخرة.
لقد قسم الإمام الشافعي السنة إلى قسمين، هما:
الأول: السنة المجتمع عليها، وهي نقل العامة عن العامة، جيلا بعد جيل وأمة بعد أمة، من أمثال: عدد ركعات الفروض وأوقات الصلوات إجمالا، ونحو ذلك من جمل الفرائض وغيرها.
وهو أعلى من الإجماع، إذ الإجماع هو اتفاق علماء العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من أمور الدين بعد وفاته. وأما خبر العامة عن العامة فهو إجماع على إجماع، وقد فرق بينهما الإمام الشافعي كما في الرسالة (رقم 1328_1331).
وهذا القسم من السنن ليس هو من عمل المحدثين ولا من متعلقات علمهم، ولا هو الذي نقله حملة الآثار، بل هذا القسم لا يختص به العلماء دون العامة من العقلاء، فيستوي في العلم به جميعهم، قال الإمام الشافعي _كما في جماع العلم (رقم 172) _: (علم العامة: على ما وصفت، لا تلقى أحدا من المسلمين إلا وجدت علمه عنده، ولا يرد منها أحد شيئا على أحد فيه .. ).
أما القسم الثاني عند المحدثين كما ذكره الشافعي: هو خبر الخاصة وهو الآحاد، وهو كل ما سوى (خبر العامة عن العامة) وهو أيضا كل الأخبار المسندة بألفاظها، وكل الآثار المروية بحروفها، ولذا قال ابن حبان كما في مقدمة صحيحه _ وهو الشافعي مذهبا _: (إن الأخبار كلها أخبار آحاد).
ولا تظنن أن الشافعي قسم الأحاديث المسندة إلى (خبر عامة) و (خبر خاصة) إنما قسم الحجة الشرعية إلى أقسام، كان منها القسم الأول الذي ذكر فيه: كتاب الله، و (خبر العامة عن العامة). وبذلك يفترق (خبر العامة) عن (المتواتر) عند الأصوليين بوجه آخر فـ (المتواتر) عندهم يقتسم مع (خبر الآحاد) الأحاديث المسندة في كتب السنة، وليس كذلك خبر العامة كما قدمنا ذكره.
ثم إن الشافعي قد أبطل تقسيم الأخبار إلى آحاد ومتواتر بالشروط التي يذكرها الأصوليون ورد على الأصوليين شروط المتواتر التي اشترطوها، لما فيها من المفاسد الخطيرة على السنة، وهذا ما قصدته من خطأ تقسيم السنة إلى متواتر _ بالشروط التي ذكرها الأصوليين _ وآحاد. ولا يعني هذا أن أخبار الآحاد كلها في القوة سواء، فهذا لا يقوله عاقل! فضلا عن طالب علم.
وأما استخدام الأئمة المتقدمون لكلمة المتواتر فهو على المعنى اللغوي وقد ورد في كلام الطحاوي كما ذكرت، بل ورد قبله في كلام البخاري _كما في جزء القراءة _ ومسلم _كما في التمييز _وغيرهما.
آمل منك تأمل ما ذكرت جيداً فإني اختصرت في الكلام كثيرا تعويلا على دقيق فهمك وحسن تدبرك، فالمسألة تحتاج إلى بسط أكثر، ولكن أحيلك إلى كتاب الشريف حاتم العوني (المنهج المقترح 91_158) فقد جمع كلام الشافعي من مظانه و أوسع الكلام في المسألة بما لا تجده عند غيره، فأجاد وأفاد، ومنه استفدت كثيرا مما مضى، وإن كان عندك نقاش حول المسألة فأرجو أن يكون بعد قراءة الجزء الخاص من هذا الكتاب.
¥

اسم الکتاب : أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2 المؤلف : ملتقى أهل الحديث    الجزء : 1  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست