responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أرشيف ملتقى أهل الحديث - 5 المؤلف : ملتقى أهل الحديث    الجزء : 1  صفحة : 375
فتوى من علماء اللجنة الدائمة

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[02 - 01 - 04, 12:31 ص]ـ
السؤال الرابع من الفتوى رقم (4360)

س 4: هل من شهد أن الله هو الخالق الرازق وأن الرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم ولم يفعل شيئا إلا الصلاة ولو يسجد لشيخه ويذبح لغير الله فهل هو مسلم أم لا؟

ج 4: السجود لغير الله شرك، والذبح لغير الله شرك أيضا، فمن سجد لغير الله أوذبح لغير الله بعد بيان حكم ذلك له فهو مشرك كافر لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا وإن صلى وصام، فإن أعمال المشرك لا تقبل منه وإذا مات على الشرك فإن الله لا يغفر له، قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار وقال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أما إن تاب قبل الموت توبة نصوحا فإن الله يغفر له، كما قال سبحانه: قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا أجمع علماء الإسلام أن هذه الآية نزلت في التائبين، أما آية النساء، وهي قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فهي نزلت في حق غير التائبين، وهم الذين ماتوا على كفرهم ومعاصيهم. نسأل الله تعالى السلامة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم.

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد الله بن غديان، الشيخ عبد الله بن قعود.

" فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء " (1/ 335، 336).

وفي هذه الفتوى فوائد متعددة أظهرها عندي أمران.

دعوة للتأمل

اسم الکتاب : أرشيف ملتقى أهل الحديث - 5 المؤلف : ملتقى أهل الحديث    الجزء : 1  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست