responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجلة جامعة أم القرى 19 - 24 المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 269
قال ابن القيم رحمه الله ولا صح عنه ش أنه نهى الصائم عن السواك أول النهار وآخره بل قد روى خلافه [1] .
وأفتى بهذا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ورجحه [2] .
ورجحه فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين حفظه الله [3] .
المبحث السابع: في الاستياك أمام الناس:
اختلف الفقهاء في حكم الاستياك أمام الناس على قولين:
القول الأول: أن السواك سنة على كل حال وخاصة عند الصلاة في المساجد وبحضرة الناس وهو قول جمهور الفقهاء [4] .
القول الثاني: عدم الاستياك في المساجد وأمام الناس وبه قال المالكية [5] .
استدل أصحاب القول الأول بالأدلة الآتية:
1- ... حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ش قال: (لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة) [6] .
وجه الدلالة من الحديث: أن في الحديث دلالة على أن السواك سنة على كل حال وخاصة عند الصلاة وبما أن الصلوات المفروضة تقام في المساجد جماعة فإن السواك بحضرة الناس وفي المساجد من السنن المندوبه إذ المسلم مأمور في كل حال من أحوال التقرب إلى الله تعالى أن يكون في حالة كمال ونظافة إظهاراً لشرف العبادة [7] .
2- ... حديث أبي بردة، عن أبيه قال: (أتيت النبي ش فوجدته يستن (8)

[1] انظر: زاد المعاد 2/63.
[2] انظر: كتاب الدعوة -الفتاوى 2/163، 164.
[3] انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع 1/22، 24.
[4] انظر: حاشية ابن عابدين1/114، المجموع1/272، الإنصاف1/118، 119.
[5] انظر: مواهب الجليل 1/266.
[6] تقدم ص 239.
[7] انظر: إحكام الأحكام 2/65، 271، فتح الباري 2/376.
(8) يستن: يدلك أسنانه بالسواك.
انظر: معالم السنن 1/43، فتح الباري 2/375.
اسم الکتاب : مجلة جامعة أم القرى 19 - 24 المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست