responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجلة جامعة أم القرى 19 - 24 المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 266
القول الثاني: أن السواك يكره للصائم بعد الزوال وهو مروي عن عطاء ومجاهد وإسحاق وأبي ثور [1] وهو قول الشافعي وأحمد في المشهور من المذهب [2] .
استدل أصحاب القول الأول بالأدلة الآتية:
بعموم الأحاديث الواردة في السواك فإنها مطلقة لم تقيده بوقت دون وقت، ومن ذلك:
1- ... حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ش قال: (لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة) [3] .
وجه الدلالة من الحديث: أنه يدخل في عمومه كل صلاة، صلاة الظهر والعصر والمغرب للصائم والمفطر [4] .
2- ... حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي ش (إذا دخل بيته بدأ بالسواك) [5] .
وجه الدلالة من الحديث أنه عام في أي وقت دخل سواء كان صائماً أو غير صائم قبل الزوال أو بعد الزوال وعلى كل حال [6] .
3- ... وحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي ش قال: (السواك مطهرة للفم مرضاة للرب) [7] .
وجه الدلالة من الحديث أن فيه حثاً على السواك دون تقييد بزمن معين ويدخل فيه وقت مابعد الزوال.
4- ... حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله ش (مالا أحصى يتسوك وهو صائم) [8] .

[1] انظر: المجموع 1/279، طرح التثريب 4/98، المغني 1/138.
[2] انظر: الأم 1/61، الحاوي 1/82، روضة الطالبين 1/167، المغني 1/138، المبدع 1/101، الإنصاف 1/117.
[3] تقدم ص 239.
[4] انظر: شرح فتح القدير 2/348، إحكام الأحكام 1/66.
[5] تقدم ص 239.
[6] انظر: فتح الباري 4/158.
[7] تقدم ص 240.
[8] أخرجه البخاري 2/234 تعليقاً في كتاب الصوم باب السواك الرطب واليابس، وأحمد 3/445، وأبو داود 2/768 في كتاب الصيام باب السواك للصائم، والترمذي 3/104 في كتاب الصوم باب السواك للصائم وقال: حديث حسن. وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 1/62: إسناده حسن. وضعفه الألباني في إرواء الغليل 1/107.
اسم الکتاب : مجلة جامعة أم القرى 19 - 24 المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست