responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى أهل اللغة المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 270
المخصص (2/ 175)
_ وَقَالَ مرّة فِي تَفْسِير هَذَا الْبَيْت عِنْد ذكر بعض أَوْصَاف العِضَاه إبل مُعِضَّةٌ إِذا كَانَت ترعى العِضَاه فَجَعلهَا إِذْ كَانَ من الشّجر لَا من العُشْب بِمَنْزِلَة المعلوفة فِي أَهلهَا النَّوَى وشِبْهَه وَذَلِكَ أَن العُضَّ هُوَ عَلَف الرِّيف من النَّوَى والقَتِّ وَمَا أشبه ذَلِك وَلَا يجوز أَن يُقَال من العِضاه مُعِضٌّ إِلَّا على هَذَا التَّأْوِيل والمُعِضُّ الَّذِي تَأْكُل إبلُه العُضَّ والمُؤْرِك الَّذِي تَأْكُل إبلُه الأراكَ والحَمْضَ والأراكُ من الحَمْض قَالَ المتعقب هَذَا غَلَطٌ غَلِطَ فِيهِ أَبُو حنيفَة فِي الَّذِي قَالَه وأساء فِي تَخْرِيج وَجه كَلَام الشَّاعِر لِأَنَّهُ قَالَ إِذا رعى القومُ العِضَاه قيل القومُ مُعِضُّون فَمَا لذكره العُضَّ وَهُوَ عَلَف الْأَمْصَار مَعَ ذكر الشَّاعِر الْأَرَاك وَهُوَ من العِضاه وَأَيْنَ سُهَيلٌ من الفَرْقَد وَقَوله لَا يجوز أَن ييقال من العضاه مُعِضٌّ إِلَّا على هَذَا التَّأْوِيل شَرط غير مَقْبُول مِنْهُ رَحمَه الله لِأَن ثمَّ شَيْئا غَيَّره عَلَيْهِ قبل وَنحن نذكرهُ إِن شَاءَ الله
معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم (ص: 68)
تَخْريجُ المناط: النّظر فِي تعرف علية الحكم بالاستنباط.
التوقيف على مهمات التعاريف (ص: 298)
مجتهد المذهب: المتمكن من تخريج الوجوه على نصوص أمامه.
مجتهد الفتيا: المتبحر في مذهب إمامه، المتمكن من تخريج1. قول على آخر.
معجم اللغة العربية المعاصرة (1/ 627)
تخريج [مفرد]: ج تخريجات (لغير المصدر) وتخاريجُ (لغير المصدر):
1 - مصدر خرَّجَ.
2 - مصنّف يحتوي على مختارات من الأحاديث ° تخريج الفروع على الأصل: الكشف عن المبادئ الأساسيّة للعلوم.
3 - وجه تفسيريّ يُساق للتدليل على صحّة مسألة أو أمرٍ ما أو قبولهما "نالت تخريجاته للمسألة قبولاً لدى أساتذته".
الإحكام لابن حزم - دار الحديث (3/ 347)
وأما تخريج من خرج منهم أن الحاجم والمحجوم كانا يغتابان الناس فإنهم استجاروا من الرمضاء بالنار
التبصرة في أصول الفقه (ص: 511)
تَخْرِيج الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ الْمَسْأَلَة على قَوْلَيْنِ جَائِز
وَذهب من لَا يعْتد بِخِلَافِهِ أَن ذَلِك لَا يجوز
وَرُبمَا قَالُوا إِن ذَلِك لَا يجوز من جِهَة أَنه لَا يجوز أَن يعْتَقد الْمُجْتَهد فِي الْحَادِثَة قَوْلَيْنِ متضادين وَلَا سِيمَا على قَوْله إِن الْحق من قَول الْمُجْتَهدين فِي وَاحِد وَمَا عداهُ بَاطِل
وَرُبمَا قَالُوا إِن تَخْرِيج الْمَسْأَلَة على قَوْلَيْنِ يدل على نُقْصَان الْآلَة وَقلة الْعلم حَتَّى لم يعلم الْحق من الْقَوْلَيْنِ وَيحْتَاج أَن يخرج الْمَسْأَلَة على قَوْلَيْنِ
اللمع في أصول الفقه للشيرازي (ص: 131)
باب القول في تخريج المجتهد المسألة على قولين
يجوز للمجتهد أن يخرج المسألة على قولين وهو أن يقول هذه المسألة تحتمل قولين على معنى أن كل قول سواهما باطل. وذهب قوم لا يعتد بهم إلى أنه لا يجوز ذلك وهذا خطأ لأنه إن كان المراد بالمنع من تخريج القولين أن يكون له قولان على وجه الجمع مثل أن يقول هذا الشيء حلال وحرام على سبيل الجمع، فهذا لا يجوز أيضا عندنا
الاجتهاد (ص: 85)
القَوْل فِي تَخْرِيج الشَّافِعِي رَحمَه الله الْمَسْأَلَة على قَوْلَيْنِ وَذكر مُرَاده فِيهِ
اشْتهر عَن الشَّافِعِي رَحمَه الله ذكر الْقَوْلَيْنِ فَصَاعِدا فِي الْحَادِثَة
المسودة في أصول الفقه (ص: 534)
قال أبو الطيب فأما تخريج القولين في المسألة فإنه على أربعة أضرب:
أحدها: أن يذكر في القديم قولا فيها ثم يذكر في الجديد خلافه فيكون هذا رجوعا عن الأول ويكون مذهبه الثاني.
..........

شكرًا أخي .. لكن الجواب لم يحصل بهذا!

فعندي اطلاع على مصطلح التخريج عند الفقهاء والأصوليين .. وكذا استعماله في كتب اللغة والأدب في توجيه الأبيات ونحوها.

كان السؤال: هل هناك اصطلاح خاص بالنحويين في هذه الكلمة؟!

والذي يظهر أن ليس لهم اصطلاح فيها بحيث لا يستعمل عند غيرهم. والله أعلم.

اسم الکتاب : ملتقى أهل اللغة المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست