responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نتائج البحوث وخواتيم الكتب المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 81
1 - التداخل في حد الزنا، ويكون في الصور التالية:
الأولى: إذا كرر الزنى بعد إقامة جزء من حد الجريمة الأولى؛ فإنه يكفيه إتمام الحد الأول، ويتداخل الحدان، إذا كانت العقوبة المطبقة الجلد.
الثانية: إذا كانت العقوبة التغريب، فزنى مرة أخرى، وهو في البلد المغرب فيه، فإنه يغرب إلى بلد آخر، وتدخل مدة التغريب الأولى في المدة الثانية.
الثالثة: إذا تغير حال الزاني، كأن كان بكرا، ثم قبل إقامة الحد زنى ثانية، وهو محض، فإن العقوبتين تتداخلان، ويكفي الرجم لهما.
الرابعة: إذا زنى المحصن فإنه لا يقام عليه سوى حد الرجم؛ لتداخل حد الجلد في الرجم.
2 - التداخل في حد السرقة، ويكون في الصور التالية:
الأولى: إذا سرق النصاب على دفعات، فإن هذه المرات تتداخل، ويقطع.
الثانية: أن المسروق إذا كان من جماعة؛ فإن حد السرقة يتداخل، ويكفي لذلك حد واحد.
3 - التداخل في حد القذف، ويكون في الصور التالية:
الأولى: من قذف واحدا مرارا قبل إقامة الحد، فإنه يكفيه لذلك حد واحد.
الثانية: إذا قذف رجل جماعة بكلمة، أو بكلمات؛ فإن الحد يتداخل، ويكفي لذلك حد واحد.
4 - التداخل في حد الحرابة، ويكون في الصور التالية:
الأولى: إذا قتل المحارب، وأخذ المال؛ فإنه يكفي لذلك تطبيق حد القتل، ويدخل حد السرقة فيه.
الثانية: إذا اجتمعت جناية على ما دون النفس، وقتل في الحرابة، فإنهما يتداخلان، ويحيط القتل بذلك كله.
القسم الثاني: التداخل في الحدود المختلفة في الجنس، ويكون في الصور التالية:
الأولى: إذا اجتمعت حدود خالصة لله عز وجل، وفيها قتل، فإن القتل يكفي لذلك كله.
الثانية: إذا اجتمعت حدود خالصة لله عز وجل، فإنها تدخل في القتل، سواء أكان القتل من حدود الله تعالى، أم كان حقا لآدمي.

اسم الکتاب : نتائج البحوث وخواتيم الكتب المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست