responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نتائج البحوث وخواتيم الكتب المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 29
اختلاف المفتين والموقف المطلوب تجاهه من عموم المسلمين (مؤصلا من أدلة الوحيين)
¤حاتم بن عارف العوني£بدون¥دار الصميعي – الرياض¨الأولى¢1429هـ€أصول فقه¶فتوى ومفتي ومستفتي

الخاتمة:
أهم نتائج الكتاب:
1 - أن الاختلاف واقع حتمي وفطري، وأن أصله مشروع.
2 - أن للاختلاف أسباباً تُبين أنه قد يحدث: إما لعمق المسألة التي اختلف فيها وعظيم دقتها، وإما لتباين العلماء في درجات علمهم، ولاختلاف مداركهم وطرائق تكفيرهم وطبائعهم، وإما لاختلاف تصوراتهم عن الوقائع والأعيان التي تنزل الأحكام عليها.
3 - ليس الاختلاف بالدال ضرورة على ضعف علم المختلفين، ولا على عدم انضباط علمهم، ولا على نسبية الحق.
4 - أن الاختلاف في الشريعة منه ما هو اختلاف معتبر، وغير معتبر.
5 - لاعتبار القول وسواغه شروط خمسة، مرجعها إلى ثلاثة أمور:
• أن يكون القول صادراً ممن له حق الاجتهاد.
• وأن لا يكون قوله مخالفاً لدليل ثابت واضح القطعية في دلالته: (فلا يخالف الإجماع، ولا يخرج عن مجموع أقوال السلف، ولا يخالف دليلاً ثابتاً واضح القطعية في دلالته).
• وأن يكون صادراً عن أصل معتبر.
6 - الموقف من الاختلاف السائغ:
• الترجيح فيه ظني غالباً، وإن قطع به أحياناً، فلا يكون واضح القطعية.
• هو اختلاف مباح.
• لا يجوز إنكاره، ولا إلزام أحد بتركه، ولا منعه، ويجوز الأخذ به اجتهاداً أو تقليداً، ويجب أن يراعى بعد الوقوع فيه، ولا ينقض الحكم به.
• لا يحق لأحد أن ينكر على الآخذ به اجتهاداً ولا تقليداً، ولا أن يناصحه على معنى الإنكار ولا الإلزام بتركه؛ لكن يستحب التناقش فيه بين العلماء على معنى التباحث واستثارة الفوائد.
• لعامة ذلك استثناءات، هي خلاف الأصل فيه.
7 - الموقف من الخلاف غير السائغ:
• الحكم فيه واضح القطعية بتصويب قول وتخطئة قول.
• هو اختلاف محرم ممنوع.
• يجب إنكاره، والتحذير منه، وينقض الحكم به، ويجب على الحاكم منع إعلان الأخذ به اجتهاداً أو تقليداً ما دام منع إعلانه مقدوراً عليه.
• ينكر على القائل به، مع وجوب الالتزام بمرتبة الإنكار التي يستحقها صاحبه بمراعاة درجة إعذاره، ومكانته في العلم والفضل؛ فلا يلزم من الإنكار عليه إسقاطه والتحذير منه.
• لعامة ذلك استثناءات، هي خلاف الأصل فيه.
8 - الذي لا يستحق الاستفتاء واحد من ثلاثة:
• الجاهل (من كان خطؤه غالباً على صوابه).
• الفاسق (من ارتكب كبيرة، أو أتى من الصغائر ما يصل إلى حد الكبيرة؛ في دلالة على الضعف الشديد في التدين).
• من كان له أصل يخالف أصول أهل السنة في مصادر التلقي، ومنهج الاستنباط، أدى به هذا الأصل إلى أن يكون خطؤه أكثر من صوابه.
9 - حاجة المسلمين الماسة إلى وضع منهج لتعاملهم مع الاختلاف، وخطورة معدم وضع هذا المنهج.
10 - ضرورة إشاعة منهج الترجيح من بين اختلاف العلماء المعتبرين حسب الترتيب التالي:
• ما يرجحه الدليل.
• ما عليه الجمهور.
• ما قال به الأعلم والأتقى.
• الأخذ بالأحوط.
• الأخذ بالأيسر.

اسم الکتاب : نتائج البحوث وخواتيم الكتب المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست