responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نتائج البحوث وخواتيم الكتب المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 234
بورصة الأوراق المالية والضرائب
¤عبدالرزاق عفيفي£بدون¥دار الصميعي - الرياض¨الأولى¢1422هـ€اقتصاد¶نقود وعملات وأوراق تجارية

الخلاصة:
مما تقدم يتبين ما يلي:
أولا: أصل معنى كلمة بورصة كيس نقود، ثم استعملت في المكان الذي يجتمع فيه تجار مدينة وصيارفتها وسماسرتها تحت رعاية حكومة في ساعات محدودة للمضاربة في السلع التجارية والأسواق الآجلة للعملات الأجنبية وفي أسواق الأوراق المالية (الأسهم والسندات)
نشأت في رومانيا، ثم كانت في فرنسا في منتصف القرن السادس الميلادي تقريبا، ثم انتشرت في الدول وتطورت حتى انتهت إلى ما هي عليه اليوم
وبهذا يعلم أن أنواعها:
أـ مضاربة في السلع التجارية.
ب ـ مضاربة في العملات الأجنبية.

ج ـ مضاربة في الأوراق المالية (الأسهم والسندات)
ثانيا: أن تقلب الأسعار في هذه الأسواق ارتفاعا وانخفاضا مفاجئا وغير مفاجئ بحدة وغير حدة لا يخضع لمجرد اختلاف حالات العرض والطلب، بل يخضع لعوامل أخرى مفتعلة، فإن السياسة النقدية أو المالية للحكومات ذات العملة الرئيسية: الدولارات الإستراليني؛ التي تفرضها هذه الحكومات من خلال بنوكها المركزية ومؤسساتها النقدية تؤثر كثيرا على تقلب أسعار العملات بين الدول وعلى اقتصادها أضف إلى ذلك قوة السياسة المالية الحكومية وبنوكها على إنشاء نقد واتخاذ عوامل تؤدي إلى تضخم أو انكماش نقد ما ويسري ذلك إلى عملات أخرى من خلال التبادل الدولي الكبير للسلع والخدمات، يوضح ذلك ما جاء في (ص 170، 175، 178، 191، 198، 203، 208، 243، 244،) من البحث
وبذلك يعلم ما في أنواع البورصة من غرر فاحش ومخاطرة بالغة وأضرار فادحة قد تنتهي بمن يخوض غمارها من التجار العاديين ومن في حكمهم إلى الإفلاس، وهذا ما لا تقره شريعة ولا ترضاه؛ فإنها شريعة العدل والرحمة والإحسان.
ثالثا: أن كثيرا مما ذكر في البورصة من المضاربات في السلع والأوراق المالية فيه بيع كالئ بكالئ دين بدين وصرف آخر فيه أحد العوضين وكلاهما ممنوع بالنص والإجماع كما تبين في (175، 177، 178، 186، 191، 195، 200، 224، 226، 239، 245،) وغيرها من البحث
رابعا: إن كثيرا مما ذكر في البورصة من المضاربات في السلع بيع للشيء قبل قبضه وهو منهي عنه؛ كما تبين في (205، 212، 214، 226،) وغيرها من البحث.
خامسا: إن هذه الأسواق متوفرة في الدول الغربية؛ فالاستثمار فيها يترتب عليه نقل الثروة من البلاد الأخرى التي يسكنها المستثمر إلى الدول الغربية التي تقع فيها تلك الأسواق مع أن بلاد المستثمر في أشد الحاجة إليها وقد تكون النتيجة نقل مدخرات المسلمين واستثمارها في بلاد غير إسلامية، وفي هذا من الضرر والخطر ما فيه، يتبين هذا من (ص 196) من البحث فعلى ولاة أمور المسلمين حماية شعوبهم من المغامرة في هذه الأسواق حفاظا على دينهم وحماية لثرواتهم والله الموفق.

اسم الکتاب : نتائج البحوث وخواتيم الكتب المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست