اسم الکتاب : نتائج البحوث وخواتيم الكتب المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 177
5ـ ما أحل لضرورة يقدر بقدرها ويزول بزوالها
ج ـ في المقاصد والوسائل:
1ـ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب
2ـ كل ما كان أقرب إلى تحصيل المقصود من العقود كان أولى بالجواز لقربه إلى تحصيل المقصود
3ـ لا تقدم التتمات والتكملات على مقاصد الصلاة
4ـ الوسائل تسقط بسقوط المقاصد
5ـ كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل
6ـ إذا كان المطلوب محرما فسؤاله حرام
7ـ يجوز في التابع ما لا يجوز في المتبوع
د ـ في مقاصد المكلفين:
1ـ مقاصد الألفاظ على نية اللافظين ويستثنى من ذلك اليمين فإنه على نية المستحلف
2ـ من أطلق لفظا لا يعرف معناه لم يؤاخذ بمقتضاه
3ـ العقود مبنية على مراعاة المقصود دون صور الأعواض
الأغلب على الناس هو الجزم
هـ ـ في أمور متفرقة:
1ـ المتوقع كالواقع
2ـ ما لا يمكن ضبطه [يجب] الحمل على أقله
3ـ القليل يتبع الكثير في العقود
4ـ من لا يملك تصرفا لا يملك الإذن فيه وذكر لهذه القاعدة مستثنيات
5ـ من ملك الإنشاء ملك الإقرار
ثانيا: القواعد الأصولية:
أـ في الأحكام التكليفية:
1ـ لا تكليف بما لا يتعلق به قدرة ولا إرادة
2ـ لا يجوز تأخير حق يجب على الفور لأمر محتمل
إذا كان المطلوب محرما فسؤاله حرام
4ـ لا يترك الحق لأجل الباطل
ب ـ في تعليل الأحكام:
1ـ الأصل أن تزول الأحكام بزوال عللها
2ـ الضرورات مناسبة لإباحة المحظورات جلبا لمصلحتها
ج ـ في العموم والخصوص:
دلالة العادات وقرائن الأحوال بمنزلة صريح الأقوال في تخصيص العموم وتقييد المطلق
د ـ في الدلالات:
1ـ تقدير ما ظهر من القرآن أولى في بابه من كل تقدير
2ـ يقدر من المحذوفات أخفها وأحسنها وأفصحها وأشدها موافقة للغرض
3ـ الكلام الصريح لا يفتقر إلى نية لأنه بصراحته منصرف إلى ما دل عليه
هـ في سد الذرائع:
1ـ يحتاط لدرء مفاسد الكراهية والتحريم كما يحتاط لجلب مصالح الندب والإيجاب ولهذه القاعدة مستثنيات
2ـ تنزيل الموهوم (من المصالح والمفاسد) منزلة المعلوم
وـ في العرف والعادة:
1ـ دلالة العادات وقرائن الأحوال بمنزلة صريح الأقوال في تخصيص العموم وتقييد المطلق وقد تقدم ذكرها قريبا في العموم والخصوص.
2ـ ينزل الاقتضاء العرفي الاقتضاء اللفظي
3ـ دلالة العرف كدلالة اللفظ
ز ـ في الاستصحاب:
1ـ استصحاب الأصول مثاله من لزمه طهارة أو .. ثم شك في أداء ذلك .. لزمه ذلك لأن الأصل بقاؤه في عهدته
2ـ الأصل براءة الذمة مثاله من شك هل لزمه شيء .. لا يلزمه شيء من ذلك لأن
الأصل براءة ذمته
ج ـ في الخروج من الخلاف:
الخروج من الخلاف مستحب
ط ـ في الاجتهاد:
الاجتهاد لا ينقض
ويعد الإمام أول من فتح باب التأليف في القواعد ثم تبعه من جاء بعده
النقطة الثانية: من تجديدات الإمام: ربط الأصول بأهدافها الحيوية وإعادة دمج ثمارها في واقع الحياة فقد اتجه الإمام بأصول الفقه اتجاها عمليا بعيدا عن التكلف النظري إذ إنه لا يؤمن بأن هناك قضايا فلسفية لذا نجده يكثر من التمثيل والتطبيقات الفقهية في قواعد الأحكام ومصالح الأنام خاصة مما يخرج تلك القواعد من الجمود النظري إلى التطبيق الفقهي.
ـ النقطة الثالثة: تقسيم المصالح والمفاسد تقسيمات كثيرة الواقف على كلام العز في كتابه قواعد الأحكام يجده أفاض في المصلحة (وكذلك المفسدة) تقسيما وتمثيلا وأتى في هذا الموضوع بما لم يأت به غيره ممن تكلموا فيها بل كثير منهم اتخذوه قدوة ورائدا في هذا الشأن
ومما راعاه الإمام في تقسيمه عظم المصلحة وشر المفسدة فقدم من المصالح ما هو أعظم خيرا للمكلف وأبعد من المفاسد ما هو أكثر شرا للمكلف فجاء ترتبيه حسب نفع المكلف من حيث الإقدام على المصالح والإحجام عن المفاسد فدفع الكفر – في أعلى المراتب،
اسم الکتاب : نتائج البحوث وخواتيم الكتب المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 177